الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع المال من الأطفال لشراء طعام لهم من خارج المدرسة بسعر أقل وأخذ الباقي

السؤال

أنا معلّمة أدرس في روضة للأطفال، أجمع منهم مبلغ الفطور من الصباح، وثمن الحشوة أو الساندويش عند البوفيه 3 جنيهات، فأذهب خارج الروضة وأشتري كمية من الفطور بالمال الذي جمعته من الأطفال، فأشتري رغيفًا، وأعطي كل طفل حشوة، وباقي الفطور أفطر به أنا والمعلّمات في الروضة، فهل في هذا شبهة؟ مع العلم أن الساندويش الذي أعطيه للأطفال أنظف وأكثر من الذي يباع عند البوفيه؟ أفتوني -جزاكم الله خيرًا-؛ لأني لا أريد أن آكل حرامًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا بد من التفريق بين تصرف البائع، وبين تصرف الوكيل! فالأول يريد في الأصل الربح، ومن ثم؛ لا يبيع بمثل سعر الشراء.

وأما الثاني فلا يتربح من موكّله إلا بعلمه، وتصرفه مقيد بمصلحة وكيله.

وإذا تقرر ذلك؛ فالظاهر أن جمع الأموال من هؤلاء الأطفال، إنما هو على سبيل الوكالة لشراء ما يحتاجونه من طعام.

وإن كان الأمر كذلك، فلا يصح أخذ شيء من أموالهم، ولا ما اشتري بها، إلا بعلم أوليائهم؛ لأنهم محجور عليهم بالصغر، جاء في (الموسوعة الفقهية): أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم، محجور عليه بحكم الشرع، حتى يبلغ، ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}؛ وذلك لعدم أهلية التصرف؛ لقصور إدراكه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني