الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من سمع من يغتاب الناس

السؤال

سؤالي هو: إذا رأيت أحدا يغتاب مسلما، ولم أكن أعرف هل اغتاب من تجوز غيبته أم لا، أي لم أعرف أيغتاب من ظلمه أو لا؟
هل علي أن أنكر عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أصل الغيبة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [الحجرات:12].
وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته. رواه مسلم وغيره.
إلا أنه قد يعرض للأمر المحرم ما يبيح فعله، وللغيبة أحوال تجيزها، وقد بيناها مستوفاة في الفتوى رقم:6710, والفتوى رقم: 17373.

وبخصوص قولك: "لم أعرف أيغتاب من ظلمه" إن كان المقصود أنه يتحدث عن الظلم الذي وقع عليه -مثلا- فهذا مباح, أما إن كان يقع في عرض من ظلمه, ويتكلم عنه بما يؤذيه, فهذا من الغيبة المحرمة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 191027
وعلى كل حال، فينبغي لك نصح الشخص المذكور, وأن تبيّن له أن الأصل حرمة الغيبة, وأنها لا تباح في غير الأحوال المبينة فيما أحلناك عليه، وإن تبيّن لك أن ما يقوله هو من الغيبة المحرمة, فعليك الإنكارعليه إن قدرت على ذلك, وإلا فإنك تفارق ذلك المجلس إن استطعتَ.

يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار: فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة، أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه، ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني