الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المشاركة في تجارة الذهب وحساب الربح والخسارة

السؤال

لدي مبلغ من المال، ولدى زوجتي مبلغ من المال. أريد ضم المبلغين، وشراء قطعة من الذهب المصاغ، على أن تكون ملكيتها مشتركة بيني وبين زوجتي، حسب مساهمة كل منا بنسبة معلومة.
وعند الحاجة لبيعها مرة أخرى، يتم اقتسام المال، وكل شخص يأخذ نسبته، سواء كانت هناك زيادة ربح أو خسارة.
هل يجوز هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكما في ذلك، ويكون لكل منكما من الذهب بحسب نصيبه في رأس المال، فلو ساهم كل منكما بالنصف، فالذهب بينكما مناصفة، ولو بيع فلكل منكما نصف الثمن، ولو شرط أحدكما أن تكون نسبته من الربح أكثر، فرضي الطرف الآخر فلا حرج.

جاء في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا، ومالهما سواء. انتهى.

وجاء في نصب الراية: ويصح التفاضل في المال... ويصح أن يتساويا في المال، ويتفاضلا في الربح. انتهى.
وأما لو حصلت خسارة، فيتحملها كل منكما بحسب رأس ماله، فلو كان كل منكما ساهم بنصف رأس المال، فيتحمل نصف الخسارة وهكذا.

جاء في كشاف القناع: (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه، فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف، أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك، أو لم يكن؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملاكه، فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.

والتجارة في الذهب في أصلها جائزة، كسائر أنواع البيع والشراء، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:27 }.

قال السعدي: أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة، وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني