الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من استحل سماع غناء المرأة بغير شهوة ولا فتنة

السؤال

ما حكم من استحل سماع غناء المرأة إذا كانت بغير شهوة ولا فتنة، ولا يحتوي على أي محرمات. فهل يكفر بسبب الاستحلال؟
وهل غناء المرأة دون فتنة ولا شهوة، معلوم من الدين بالضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغناء المرأة للرجال الأجانب، محرم بلا شك، ولا يرتاب عاقل في أن الغناء من أعظم الخضوع بالقول، وقد قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ {الأحزاب:32}.

وتصور انفصال غناء المرأة للرجال الأجانب عن الخضوع بالقول، وحصول ذرائع الفتنة بعيد، نعم، لو تصور ذلك وكان ممكنا، فلا يحرم، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 112732.

وقال في فتوحات الوهاب: وإنما جاز غناء المرأة مع سماع الرجل له، إذا لم يخش منه فتنة. انتهى.

وبه تعلم أن المسألة ليست من مسائل التكفير، وأن استحلال هذا حيث أمنت الفتنة، بشرط الخلو من المعازف، قد نص عليه بعض أهل العلم -كما رأيت- وإن كان الواقع خاصة في زماننا أن ذلك لا يخلو من الفتنة عادة، وليس تحريم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من العلماء من جوزه مع أمن الفتنة؛ كما رأيت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني