الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أعطى صاحبه دكانه بما فيه من البضاعة مقابل مبلغ شهري محدد

السؤال

أنا مستأجر محل لبيع أجهزة إلكترونية، وبعد فترة اضطررت لمغادرة المدينة التي فيه المحل لظروف خاصة، فاتفقت مع أحد أصحابي أن يأخذ المحل مني ليسترزق، وكان ذلك مقابل أن يعطيني مبلغًا شهريًّا ثابتًا من دخل المحل؛ وذلك لأني قد جهزت المحل بالكامل، وكذلك البضاعة كنت أنا من اشتراها، بسبب عملي في المحل لثلاث سنوات، وكان ذلك الاتفاق بيني وبين صاحبي بالتراضي، فهل تجب عليّ زكاة المحل، أم إن الزكاة تكون عليّ في المال فقط إذا حال الحول؟ علمًا أن من يدفع الإيجار هو صاحبي، وكم هو نصاب زكاة المال؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة حسب ما اتضح من السؤال ليست إجارة، ولا بيعًا، ولا شركة.

وعليه؛ فلا بدّ من مراجعة هذا العقد وتصحيحه، ولا يصح وفق ما ذكر في السؤال.

ومن المخارج الممكنة أن تبيعه البضاعة، وتؤجر له المحل بتجهيزاته، ولو بأجرة أكثر مما استأجرت بها أنت المحل من أصحابه، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 109612.

ويمكنك أن تستأجر صديقك ليعمل في المحل، مقابل أجرة معلومة، ويكون دخل المحل لك أنت.

وأما الزكاة: فيصحح العقد أولًا، ثم ينظر إن بقي ما في المحل على ملكك، ولم تبعه، فيزكى زكاة عروض تجارة، وعروض التجارة لا تجب الزكاة في أعيانها، وإنما تجب فيما تقوّم به من المال، ومعنى ذلك أنه عليك معرفة قيمتها من المال يوم تمام الحول على رأس المال الذي اشتريت به، فإذا بلغت تلك القيمة نصابًا بمفردها، أو بالإضافة إلى ما عندك من مال آخر -إن وجد- فأخرج زكاة ذلك كله، وهي ربع العشر، 2.5 بالمائة.

وأما لو بعت البضاعة لصديقك، ولم يبق إلا أجرة المحل، فتنظر ما بيدك من نقد سواء من ثمن البضاعة أم أجرة المحل أم غير ذلك مما حال عليه الحول بالغًا نصابًا، فتخرج ربع عشره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني