الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام "بطاقة التقسيط" التي يصدرها البنك

السؤال

عندنا في الأردن بنك إسلامي يصدر لعملائه بطاقة ائتمان تسمى "بطاقة التقسيط". يأخذها العميل كقرض من البنك برصيد ١٠٠٠ دينار، هذا الرصيد عبارة عن قسمين:
- ٨٠٠ دينار يستطيع العميل سحبها نقدا، ولا يستطيع سحبها إلا من أجهزة صراف بنوك أخرى غير هذا البنك، بعمولة ٢ دينار عن كل عملية سحب، بغض النظر عن المبلغ المسحوب، وبإمكانه سحب المبلغ كله مرة واحدة.
- ٢٠٠ دينار، يمكن للعميل الاستفادة منها بالشراء بقيمتها من أي محل أو متجر يتعامل ببطاقات الائتمان.
يسدد العميل هذا المبلغ (١٠٠٠ دينار) بأقساط شهرية دون أي فوائد أو رسوم، ولو في حال التأخر عن السداد.
سوى رسوم إصدار البطاقة أو تجديدها، وتساوي ٢٥ دينارا.
ما حكم التعامل بهذه البطاقة؟ وهل يجوز تحويل الشخص لراتبه من بنك آخر إلى هذا البنك لتحصيل مثل هذا القرض، كون البنك كأي بنك آخر لا يعطي القرض إلا لعملائه؟ وهل يعد هذا قرضا جر نفعا، فالبنك يستفيد من إصدار مثل هذه البطاقة زيادة عملائه؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب عن سؤلك وفق ما يلي :

أولا: فيما يتعلق بالبطاقة الائتمانية وفق ما ذكرت من كون البنك يأخذ رسوما مقابل تجديدها، وعمولة مقابل خدمة السحب النقدي، وهي عمولة مقطوعة محددة. والجواب عن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه حول بطاقات الائتمان غير المغطاة وشروطها وفيه: (... يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: أ‌) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب‌) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثانياً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

وهنا ينظر هل تلك الرسوم رسوم حقيقية فتجوز، أو هي مجرد تحايل على الفائدة الربوية فتحرم .

ثالثا: تحويل الحساب إلى البنك المذكور إذا كان بنكا إسلاميا لا حرج فيه، ولو بغرض الحصول على البطاقة الائتمانية المذكورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني