الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الزوج على أخته المتزوجة وتضجر الزوجة.. الحكم.. والعلاج

السؤال

بارك الله في كل من شارك في وجود هذه الصفحة. أنا متزوجة، ولي ولدان، وأعمل براتب لا بأس به، وزوجي أيضا والحمد لله. أتساءل عن إنفاق زوجي على أخته المتزوجة؛ خوفا من تضيق أمه عليها. علما أنها تتقاضى مبلغا من أمها، وهي وزوجها بصحة جيدة، وقادران على العمل أيضا. قام زوجي بإنجاز مشروع خاص بها، ولكنها أهدرت كل المال حتى أنه اضطر لبيع سيارته. زوج الأخت ممتنع عن العمل منذ أن طلبوا منه البحث عن محل آخر؛ نظرا لعدم دفعه مبلغ كراء المحل منذ تزوج الأخت. نفذ صبري الذي فاق 6 سنوات، ولا أعلم ماذا أفعل لأن زوجي لا يخبرني بالتفاصيل، ولا أستطيع مناقشته في الموضوع الذي لا أراه عادلا في حق زوجي وأولادي. إلى متى سأتحمل؟ وماذا يمكنني أن أفعل حتى أزيل هذا الحمل الذي ثقل؟ لم أعد أتحمل استغلالها حتى أني أصبحت أنافقها وأتحملها من أجل زوجي وإرضائه. ليس ذلك من طباعي مما زاد ضيق صدري. أعلم أنه من الواجب المساعدة، ولكني أرى أنه مفرط فيه، فهي متزوجة، وقضت العادة أن الزوج ينفق. إني شخصيا لا أطلب من زوجي مالا وأنفق على لبسي ورغباتي حتى أخفف عنه. هل من العدل تركه يتحمل كل هذا العبء؟ هل من حقي التدخل وإبداء رأيي؟ أرجو النصيحة من فضلكم.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف، وهذه النفقة مقدمة على غيرها. قال ابن قدامة: ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة فالنفقة لها دون الأقارب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا كان أحدكم فقيرا فيبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، فإن كان له فضل فعلى قرابته. المغني - (9 / 270)
ولا يلزمك أن تنفقي شيئاً من مالك على البيت. وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 175721.
لكن على كل حال فإنّك إذا تبرعت بالعطية أو الإنفاق على نفسك أو ولدك أو زوجك فهذا إحسان محمود، وكرم يجلب المودة.
وإذا قام زوجك بالإنفاق عليك وعلى ولده بالمعروف، فلا حرج عليه في الإنفاق على أخته وهبتها من ماله ما شاء، ولا حقّ لك في الاعتراض عليه.
لكن لا مانع من التفاهم معه ومناصحته برفق وحكمة في جدوى إنفاقه على أخته وأولويته، والموازنة بينه وبين انتفاعه بماله وادخاره لمصالح نفسه وأسرته. وانظري الفتوى رقم : 146121.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني