الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتفاق مجموعة على أن يحضر كل شخص هدية ما بقيمة محددة ثم يتبادلونها بالقرعة

السؤال

ما حكم اتفاق مجموعة من الأشخاص على أن يحضر كل شخص هدية ما بقيمة محددة، ومتفق عليها مسبقًا، ثم يتم تبادل تلك الهدايا بينهم بالقرعة؟ لكن الحاصل أن بعض الأشخاص لم يلتزموا بهذه القيمة، وبعد القرعة سمعنا بحرمة ذلك، وأنه يكون مثل الربا، وإذا كان كذلك فكيف يمكننا التصرف؟ هل يجوز إخبار الشخص الذي حصل على الهدية بالتصدق بالمال الزائد أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الفعل الذي أتوه هو من قبيل المعاوضات، وهي مشتقة من العوض، أي: البدل الذي يبذل في مقابل غيره، فليس منهم من هو متبرع بهديته تبرعًا محضًا، بل يريد عوضًا عنها، وقد نص العلماء على أن الهبة التي يقصد بها الثواب تعتبر بيعًا اعتبارًا بالمقصد والمعنى، وإن سميت هبة، جاء في تعريفها من شرح حدود ابن عرفة ما يلي: هبة الثواب.. عطية قصد بها عوض مالي.. وحكمها حكم البيع. اهـ.

ويشترط في البيع معلومية الثمن والمثمن، جاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: من شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين، فإن جهل الثمن والمثمون لم يصح البيع. اهـ.

وكل من أولئك يطمع أن يأخذ ما أتى به غيره، ولا يعرف حقيقة ما سيأخذ بالقرعة، فقد يكون أغلى مما بذل، وقد يكون مساويًا، وقد يأخذ ما أتى به هو، وفي هذا نوع قمار أيضًا، فلا يجوز.

ومن ثم؛ فيترادون تلك الهدايا، فيأخذ كل منهم هديته، ولا يعودون إلى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني