الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير شروط عقد الإجارة من قبل أحد الطرفين دون رضا الآخر

السؤال

نحن مجموعة من المعلمين تعاقدنا مع شركة تعليمية منذ خمس سنوات، وسارت الأمور على ما يرام -ولله الحمد-، وبدأنا العام السادس على نفس الوضع، ثم أرادت الشركة تغيير بنود العقد بما يترتب عليه ضرر علينا، وقالوا: إن لم نوافق على العقد الجديد فلهم حرية الاختيار في استمرار العمل معهم، أو الاستغناء عنهم، فما رأيكم في هذا العقد؟ أليس فيه تغيير لما اشترط عليه المسلمون، والعقد الجديد مبني على مخاطرة، وفيه إكراه؟ نريد توضيحًا للحكم -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان التعاقد له مدة زمنية محددة، وانقضت هذه المدة، فلكل طرف من طرفيه أن يطالب بتغيير بنوده، أو حتى إلغاء العقد بالكلية، وليس في هذا ظلم، أو إجحاف بالحقوق.

وأما في حال عدم انتهاء المدة، فالعقد لازم لكلا الطرفين، والوفاء بشروطه وبنوده واجب عليهما، فإذا أخلَّ به أحدهما، أو غيَّر بنوده وشروطه دون رضا الطرف الآخر، فمن حقه هذا الطرف أن يفسخ العقد، ولا يكمل المدة، ولكن إن رضي بالاستمرار مع هذا التغيير، لزمه الوفاء بما قَبِله، وراجع الفتويين: 353242، 178459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني