الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من اعتدى على المال العام وإذا رده سرقه المسؤولون

السؤال

سؤالي: هل يجوز التبرع بمال تم أخذه من مؤسسة عسكرية، ولا أستطيع إرجاعه، وإذا أرجعته سوف يسرقونه ولا يعطونه لمستحقه.
هل يجوز التبرع به إلى المساجد والمدارس، ويوجد في منطقتنا مدراس سيئة جدا، ولا توجد بها مراوح ورحلات.
أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام والاعتداء عليه بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه، فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة. وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه، إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعاً: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
ومن أخذ منه شيئا بغير حق، فليبادر إلى التحلل منه، ويكون ذلك بإرجاعه إلى الجهة المسؤولة عن ذلك في عمله، أو خزينة الدولة -إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه جباية وتوزيعاً- وإلا لم يجز إرجاعه إليهم.

وقد ذكرت في السؤال أنهم لن يعطوه لمستحقه، ولن يصرفوه في محله. وإذا كان كذلك، فيمكنك صرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمساجد والمدارس، ومصالح الطريق، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني