الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من الدخول إلى بيوت الآخرين والاطلاع على ملابس نسائهم وصورهن

السؤال

لا أعرف من أين أبدأ مشكلتي، فأنا إنسان في ثوب شيطان، أقترف المحرمات، ولا أصلي، وفعلت أمورًا سيئة: سرقت مالًا من أمي دون علمها، و من الكبائر التي فعلتها: أني أصغر إخواني، وجميعهم متزوجون، وغير مقيمين في نفس البلد الذي أعيش فيه، ومشكلتي أني في أثناء غياب إخواني عن منازلهم، أذهب إلى بيوتهم، وأقوم بفتح غرفة النوم، وأذهب إلى خزانة الزوجة، وأبدأ بالنظر إلى ملابس نومها، وإلى ملابسها الداخلية، وإلى ألبوم وفيديو صور العرس، ثم أمارس العادة السرية، مع العلم أن جميع زوجات إخواني محجبات، وملتزمات بالزي الشرعي، فما الحكم الشرعي؟ وهل هذا من الكبائر؟ وهل لي من توبة؟ ولا أستطيع طلب السماح منهم؛ لأني متأكد أنهم سوف يقاطعونني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في عدم جواز دخولك بيوت إخوتك دون إذنهم، والاطلاع على ملابس نسائهم وصورهن، وفعلك العادة السرية.

وأمّا السرقة: فهي من الكبائر، وأعظم منها: ترك الصلاة المفروضة، فترك الصلاة من أكبر الكبائر، وقد عده بعض العلماء كفرًا مخرجًا من الملة، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:25]، بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.

وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، فيشترط رد الحق له، أو استحلاله منه.

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والمحافظة على الصلاة، ورد المال الذي سرقته من أمك، أو استحلالها منه، ولا يشترط أن تخبرها بأنك سرقته، ولكن يكفي أن ترد لها المال بأي وسيلة، وانظر الفتوى رقم: 59771.

وإذا كنت لا تقدر في الحال على رد هذا المال، فهو دَين في ذمتك، يجب عليك رده متى قدرت.

ولا يجب عليك إخبار إخوتك وأزواجهم بما فعلته ما دام فيه مفسدة، وراجع الفتوى رقم: 119222.

وفي كيفية التوبة من العادة السرية، راجع الفتوى رقم: 7170.

وللفائدة، ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني