الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط اللقطة اليسيرة التي تملك بلا تعريف

السؤال

وجدت قبل مدة مبلغ 10 دنانير أردنية في الطريق العام، ولا أدري هل هو مبلغ كبير، فيجب الإعلان عنه، أم مبلغ صغير، فيجوز الانتفاع به؟
وسؤال آخر متعلق به: إذا كان يعتبر مبلغًا كبيرًا، فهل يجوز التصدق به، بدلًا من الإعلان عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اللقطة التي تملك بلا تعريف، هي ما كان يسيرًا، والراجح في ضابطه أنه ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وتحديد ذلك يختلف باختلاف الأماكن، والأزمان، والأحوال، قال ابن عثيمين: الذي تتبعه همة أوساط الناس، يختلف باختلاف الأحوال، والأماكن، والأزمان، فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنه يحصل به شيء كثير، يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة، ويشتري به ـ أيضًا ـ حبًّا يطبخه ويكفي ضَيْفَه.

والآن ـ والحمد لله ـ الدرهم لا يهتم به أحد، وكذا خمسة دراهم، وكذا عشرة، والخمسون يهتم بها أوساط الناس، إذن يقدر هذا بحسب الأحوال، والأحوال يختلف فيها الناس.

لكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة فاقِدِهِ؟ فيقال: العبرة بالأغلب. اهـ.

وقال الدكتور محمد المختار الشنقيطي: وأوساط الناس تختلف باختلاف الزمان، والمكان؛ فقد تجد مجتمعًا يكون وسط المال فيه ألف ريال، بحيث أن ما دون الألف يكون شيئًا يسيرًا.

وقد تجد زمنًا الوسط فيه مائة ريال، بحيث أن ما نزل عن المائة يكون يسيرًا، وقد يكون العشرة ريال، فيرد هذا إلى كل عرف بحسبه. اهـ.

فلا يسعنا الحكم هل ذلك المبلغ في البلد المذكور مما تتبعه أوساط الناس أم لا، وإنما الحكم فيه لمن يعرف أحوال الناس في ذلك البلد.

وفي حال كان المبلغ مما تتبعه همة أوساط الناس: فيجب تعريفه سنة كاملة منذ التقاطه، ولا يجوز لك التصرف فيه بالصدقة، أو بغير ذلك، فإن مضت السنة، ولم تجد صاحب المال، فإنه يدخل في ملكك قهرًا -ولك حينئذ أن تتصدق به عن صاحبه إن شئت-، لكن مع ضمانه له إذا جاء وطلبه يومًا من الدهر.

مع التنبه إلى أن تعريف اللقطة واجب على الفور، فلو أخرت التعريف بعد الالتقاط، لم تتملك اللقطة بحال، وراجع في بيان هذا الفتوى رقم: 351502. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 301249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني