الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كان يخرج زكاته بالحول الميلادي وكيف يحوله للهجري؟

السؤال

أتمنى إفادتي جزاكم الله خيرا.
لا أعرف كيف أحسب الزكاة، مع أنني حاولت تعلم ذلك، ولكن سرعان ما يتشوش تفكيري، وأشعر أن عقلي توقف.
ولهذا لدي عدة أسئلة حول هذا الموضوع:
1-هل 100 دينار كويتي عليها زكاة؟
2-إذا كنت أمي تخرج زكاتي وزكاتها بالميلادي، جهلا منها ومني لسنوات طويلة، فأخرجت زكاتها الأخيرة في شهر 8 ميلادي من العام الماضي، وآخر زكاة أخرجتها لي كانت في شهر 11 ميلادي من العام الماضي، وحاليا أنا أدخر في البنك 1140 دينارا كويتيا، وأمي تدخر 100 دينار، وأردنا أن نصلح الخطأ ونخرجها بالهجري. فمتي نخرجها؟ لأنني أتذكر فقط تاريخ الحول العام الماضي بالميلادي، وهو شهر 11 وكنت أنوي إخراجها بعد أيام، لكن قرأت أنه لا يجوز إخراجها بالميلادي، وأردنا التصحيح، فمتى نخرج زكاتنا بالهجري؟ وهل يجوز مثلا أن أتفق أنا وأمي على أن نخرج زكاة أموالنا مثلا في شهر ربيع الأول، ونعتمد هذا الوقت كل سنة، حتى لا تختلط علينا الأمور مثلما هو حاصل الآن؟
وجزاكم الله خيرا على هذا المجهود العظيم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمائة دينار الكويتية إذا كانت تساوي في السوق 85 جراما من الذهب، أو تساوي 595 جراما من الفضة؛ فقد بلغت النصاب. فإذا حال عليها الحول - بالأشهر القمرية- منذ بلوغها النصاب، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%، وإذا كانت لا تبلغ النصاب لا بالذهب ولا بالفضة، فإنها لا تجب فيها الزكاة.
وأما متى تخرجينها بالهجري الآن، وقد كنت تخرجينها بالميلادي: فانظري إلى أول مرةٍ بلغ فيها المال النصاب في السنوات الماضية، وحوليه من الميلادي إلى الهجري، وأخرجي الزكاة بناء عليه، فمثلا لو كانت أولُ مرةٍ بلغ فيها مالُكِ النصابَ هو يوم العاشر من شهر مارس، عام ألفين وعشرة - 2010/3/10- فإن هذا يقابله بالهجري تقريبا، يوم الرابع والعشرين من ربيع الأول، عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف – 1431/3/24 - وحَوْلُه سيكون في ذات اليوم والشهر من السنة التالية، وهي اثنان وثلاثون وأربعمائة وألف – 1432/3/24 - فيكون يوم وشهر زكاتك هو هذا التاريخ من كل عام - ما دام المال لم يقل عن النصاب-.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني