الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم القدرة على العمل لا تبيح وضع المال في بنك ربوي للاستفادة من فوائده الربوية

السؤال

إذا كان هناك شخص كبير في السن متقاعد، سنه فوق 60 عاما، أودع وديعة في بنك، تخرج له دخلا شهريا، يعينه على الحياة؛ لأنه غير قادر تماما على العمل.
فهل هذا حرام، والمبلغ الناتج بالكاد يكفي متطلبات الحياة، وأحيانا يتم السحب من أصل المال. فهل يخرج زكاة عن هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الرجل أن يودع ماله في بنك ربوي، وليس ما ذكر في السؤال عذرا لإيداع المال في بنك ربوي، فعليه أن يتقي الله إن كان أودع المال في بنك ربوي، ويبادر بإخراجه منه، ثم إن كان قد أخذ شيئا من الفوائد، فعليه أن يتصدق بها تطهيرا لماله فيخرجها في مصالح المسلمين، أو يدفعها للفقراء والمساكين، وله إذا تاب وكان فقيرا محتاجا لتلك الفوائد، أن ينفقها في مصالحه. ولتنظر الفتوى رقم: 137249 ورقم: 137777.

وأما الزكاة فهي واجبة في أصل المال إذا كان بالغا النصاب، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ ما يملكه هذا القدر، فعليه أن يزكيه بإخراج ربع عشره في كل حول هجري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني