الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فتح الموظف حسابا في بنك ربوي للحصول على مبلغ زائد عن راتبه

السؤال

أنا أعمل بشركة بترول أجنبية. الشركة تعطي ميزة للموظفين عبارة عن مبلغ من المال (زيادة عن المرتب، ولا يتم اقتطاعه من المرتب الأصلي) يتم إيداعه في أحد البنوك الربوية، ولا يستطيع الموظف أن يأخذه إلا بعد مدة معينة، ويشترط في هذا موافقة الموظف لفتح حساب في هذا البنك الربوي. وسالت المختصين في الشركة هل يمكن وضع هذا المبلغ في بنك آخر، وكانت الإجابة بالرفض. هل أوافق على هذا للاستفادة من تلك الميزة أم لا؟ علما بأنه يمكنني أن أحسب الفوائد وأخرجها عند أخذ المبلغ بعد المدة المستحقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال الذي تعطيه الشركة للموظف إذا لم يكن مستحقا له، بل هو محض تبرع من الشركة، ولا يمكن للموظف الاستفادة منه؛ إلا إذا قام بفتح حساب ربوي، فالظاهر عدم جواز ذلك، ولو مع نية التخلص من الفوائد الربوية.

وهذا الشرط في الهبة شرط محرم باطل وفي الحديث: ... مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. متفق عليه .
قال شيخ الإسلام: وَهَذَا الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ الْمُسْتَفِيضُ الَّذِي اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَلَقِّيه بِالْقَبُولِ، اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي الشُّرُوطِ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ، لَيْسَ ذَلِكَ مَخْصُوصًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِالشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ، بَلْ مَنْ اشْتَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَوْ الْعِتْقِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَوْ النَّذْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ شُرُوطًا تُخَالِفُ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، بِحَيْثُ تَتَضَمَّنُ تِلْكَ الشُّرُوطُ الْأَمْرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، أَوْ النَّهْيَ عَمَّا أَمَرَ بِهِ، أَوْ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَهُ، أَوْ تَحْرِيمَ مَا حَلَّلَهُ، فَهَذِهِ الشُّرُوطُ بَاطِلَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ. انتهى من مجموع الفتاوى.

وأما لو فرض كون ذلك المال هو من مستحقات الموظف على الشركة، ولا سبيل للحصول عليه إلا بفتح ذلك الحساب، فلا بأس به ليحصل على مستحقاته، وليسحبها فورا، وإذا ترتب عليها شيء من الفوائد تخلص منها في وجوه البر. وانظر الفتوى رقم: 206863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني