الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الالتزام بشرط الشركة ألا يعمل الموظف مع غيرها بطريق مباشر أو غير مباشر؟

السؤال

أعمل موظفًا في شركة مقاولات بإحدى دول الخليج، وقمت بالاتفاق مع خمسة أشخاص يعملون في مؤسسة أخرى، على عمل شراكة بيني وبينهم قبل بداية المشروع الذي أعمل به، واتفقنا على أن جميع الأعمال التي سيأخذونها من الشركة التي أعمل فيها، أو الشركات الأخرى المحيطة، ستكون الأرباح فيها شراكة، ووافقوا على ذلك؛ ومن ثم قاموا بالتعرف إلى مدير بالشركة التي أعمل بها، ونظرًا لرخص أسعارهم عن الآخرين في جميع الأعمال، قام المدير بإعطائهم عدة عقود ليس لي دخل بها، ودون أي واسطة مني، لا من قريب أو بعيد، وأبرمت من قسم العقود بالشركة التي أعمل بها، وكذلك أخذوا بعض الأعمال من شركات أخرى، ولكن بعض الأعمال التي قام مديري بإعطائهم إياها تقع تحت إدارتي، ومن ثم مديري الأكبر، ولا أقوم بالتقصير نهائيًّا بالعمل الموكل لي من مراقبتهم، ولا توجد أي مجاملات من قبلي، وأقوم بمعاملتهم كباقي الموردين الآخرين، بل أكثر أحيانًا، وأقوم بمحاسبتهم بشدة عند القيام بأي عمل يضر بالشركة التي أعمل بها، مع العلم أن جميع تنسيقاتي معهم واجتماعاتي بهم خارج وقت دوامي الرسمي، وهم من يقومون بجميع الأعمال، فهل هذه الشراكة التي بيننا حلال أم حرام، وكذلك الأرباح الناتجة عنها؟ مع العلم أن جميع الشركاء راضون تمام الرضا عن شراكتنا، ومع العلم أيضًا أن جميع المستحقات –الفواتير- يستلمونها عن طريق مؤسستهم التي صاحبها شريك معنا؟
وأخيرًا: بحثت في عقدي مع الشركة الذي وقعته دون علمي ببنوده، فوجدت أن هناك بندًا يقول: إنه لا يحق لي العمل مع غير الشركة بطريق مباشر، أو غير مباشر. أفتوني -جزاكم الله خيرًا- هل هذا حرام؟ وإن كان كذلك، فما الحل في المال المكتسب؟ علمًا أنني حاولت إرجاعه للشركاء الآخرين خارج شركتي الأصلية؛ فرفضوه، وقالوا: هذا حقك، ونحن نسامحك فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما اشتراط عقد عملك مع شركتك الأصلية ألا تعمل مع غيرها بطريق مباشر، أو غير مباشر، فحكم هذا الشرط ولزومه، محل تفصيل وخلاف بين أهل العلم.

والذي نفتي به أن ذلك يعتمد على غرض الشركة من هذا الشرط، فإن كان لأمر معتبر، والتزم به العامل، لزمه الوفاء به، أما لو كان شرطًا روتينيًّا، أو ليس فيه غرض معتبر، بل تشترطه الشركة تعنتًا وتضييقًا على العامل، فلا يلزم الوفاء به، وراجع في ذلك الفتويين: 341362، 352972.

وما دام عملك الثاني، وجميع متطلباته، كنت تقوم بها خارج وقت دوامك الرسمي، ولم تقصر نهائيًّا في العمل الموكل لك إدارته، ولم يوجد منك أية مجاملات لشركتك الثانية على حساب شركتك الأصلية، فلا نرى عليك حرجًا في نصيبك من الأموال المكتسبة من شركتك الثانية في السابق.

وأما اللاحق، فالأفضل أن تستأذن شركتك الأصلية في هذا العمل الثاني، وإلا فتركه أحوط، وأبعد عن الريبة، وفيه خروج من الخلاف. وانظر الفتوى رقم: 278086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني