الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام ما يخرج من مخرج البول

السؤال

أنا شاب عمري 18 عاما، تبت إلى الله، والحمد لله. لدي مشكلة تقض مضجعي، وأصبحت مهموما بها، وهي أني لا أشعر بخروج المذي -والله أعلم- إن كان مذيا، أو الرطوبة الطاهرة من القبل، لكن إن فتشت الملابس الداخلية أجد بقعا بيضاء، ولا أشعر بخروجها، وأقول إن هذا مذي، وبالطبع أعرف حكمه، وما علي فعله. وأصبحت مسوسا كثيرا، بل وسوسة لا تتصورونها، وعلمت أن التفتيش اعتبره العلماء -رحمهم الله تعالى- من البدع، وخائف من أمر البدع؛ لذلك لجأت إلى وضع قطعة من الثوب على القبل، وأقوم بتغييرها عند كل صلاة، وأقوم بإحكامها، وذات مرة بل مرتين أو أكثر، عند ما أزيل القطعة بعد لحظات، أجد شيئا خرج، وفحصته ولمسته بيدي، ظننت أنه مذي، ولم يكن مذيا أبيض مثلما أمذي عندما أتغوط دائما ما أتغوط ويخرج مذي أبيض، كثير جدا.
المهم قمت بمسحه على إصبعي؛ لأرى إن كانت فيه لزوجة المذي، لكن وجدته مثل الماء، لم تكن فيه لزوجة.
وفي فتوى سابقة لكم أجبتكم على مثل سؤالي، لكن لم أفهمه.
جزاكم الله خيرا أفتونا في أمرنا، بارك الله فيكم وفي علمكم، وفي موقعكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدع عنك التفتيش والبحث، ووضع ما ذكرت من قطعة القماش ونحوها؛ فإن هذا كله يفضي إلى الوساوس.

ولا تحكم بخروج شيء منك، إلا إذا حصل لك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك شيء، فإن شككت مثلا في كون ما تجده من بقع من أثر شيء خرج من القبل، أو هو مجرد عرق، أو وسخ ونحو ذلك، فالأصل عدم خروج شيء منك. وإذا تيقنت خروج شيء من قبلك، فإن كل خارج من فتحة الذكر فإنه نجس، ومن ثم فيجب عليك الاستنجاء منه والوضوء للصلاة، ولكن لا تحكم بخروجه إلا بيقين جازم كما ذكرنا، وإذا تيقنت كونه مذيا، فكيفية التطهر من المذي مبينة في الفتوى رقم: 50657.

وإذا شككت في كونه مذيا أو غيره، فإنك تتخير، فتجعل له حكم ما شئت، وانظر الفتوى رقم: 64005.

والخارج بعد التبول هو الودي، وأحكامه مبينة في الفتوى رقم: 123793.

وإن كنت متيقنا بخروج تلك الإفرازات منك، وكانت تخرج باستمرار بحيث لا تجد زمنا تعلم انقطاعها فيه، فحكمك حكم صاحب السلس، فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، وانظر الفتوى رقم: 119395. والذي نظنه أن هذه مجرد وساوس، فعليك إن كان الأمر كذلك، أن تعرض عنها، ولا تبال بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني