الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط إباحة الزواج بالكتابيات

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم.
شاب أقام علاقة مع امرأة فرنسية مطلقة وانتهت بحملها منه. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم بأنه يحبها ومصمم على الزواج منها رغم معارضة والده.
والسلام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جريمة الزنا من أكبر الجرائم وأبشعها وأكثرها ضررا على الفرد والمجتمع، ويجب على من ابتلي بها أن يتوب إلى الله تعالى قبل كل شيء، حتى لا يهجم عليه الموت وهو مصرٌّ على هذه الكبيرة العظيمة. أما عن الزواج بالمرأة المذكورة، فالجواب أن الزواج بالزانية لا يجوز، لا لمن زنى بها ولا لغيره حتى تتوب إلى الله تعالى، لما سبق في الفتوى رقم: 4115. هذا إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت غير مسلمة، بأن كانت كتابية نصرانية أو يهودية، فلا يجوز الزواج بها، لأن شرط الزواج بالكتابيات أن يكن عفائف كما سبق في الفتوى رقم:8674 وإذا ترتب على الزواج من امرأة معينة سخط الوالدين ومخالفة أوامرهما حرم كما سبق في الفتوى رقم: 6563. هذا إذا كانت مرضية في الدين والخلق، فأحرى إن لم تكن كذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني