الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته الثانية بسبب إصرار الأولى

السؤال

متزوج منذ أكثر من عشرين عاماً من إنسانة رائعة خلقاً وديناً ورزقنا الله بالبنين والبنات والحمد لله أمورنا مستقرة .. وخلال هذه السنوات تحملت زوجتي عصبيتي ووقفت بجانبي في بداية حياتي عندما كانت أموري المادية ضعيفة حتى فتح الله علينا من فضله .. تعرفت من عدة شهور على أرملة في أواخر الأربعين من عمرها وكانت تبحث عن زوج تستشيره في أمور تربية أولادها و بعض أمورها المادية فتزوجتها من باب فعل الخير وتنازلت هي عن حقها في النفقة والمبيت وعندما علمت زوجتي الأولى بهذا الزواج ثارت ثورة عارمة وطلبت الطلاق لأنها لا تقبل أن أتزوج عليها وحاولت أن أشرح لها أن هذا الزواج لن يؤثر عليها في شيء ولكنها أصرت على الطلاق وكانت تقول إنني لا أتحمل مسئولية أولادي - وأنا فعلا مقصر معهم حيث أن زوجتي هي فعلاً من يقوم على شئون الأولاد - فكيف لي أن أساعد هذه الأرملة في تربية أولادها وهم كبار ولا يحتاجون من يوجههم .. كما قالت إنها تحملت عصبيتي على مدار السنين فكيف يكون جزاؤها أني أتزوج عليها .. وأنني ظلمتها وجرحت مشاعرها بهذه الزيجة وأنها ترفض تماما أن أتزوج عليها مهما كانت الدوافع والأسباب لأنها لا تقبل ذلك .. وأمام غضبها العارم وإصرارها على الطلاق ولأنني فعلاً أحبها ولا أريد أن أضايقها أو أظلمها كما قالت قمت بتطليق زوجتي الثانية
السؤال: هل علي إثم لأني قمت بتطليق زوجتي الثانية؟ وهل يحق لزوجتي الأولى طلب الطلاق لأني تزوجت عليها وهل أنا ظلمتها لأني لم أراعي مشاعرها وقمت بالزواج عليها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إثم عليك في تطليق زوجتك الثانية للسبب المذكور، فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحاً، وراجع الفتوى رقم: 12963.
وليس في زواجك من الثانية على الوجه المذكور ظلم لزوجتك الأولى، وليس هو من الضرر الذي يبيح لها طلب الطلاق، لكن إذا كانت لا تطيق البقاء مع زواجك بالثانية، فلها حينئذ مخالعتك، وراجع الفتوى رقم: 236836.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني