الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل عمه بتزويجه بدون تلفظ بالتوكيل

السؤال

أنا متزوج من 19 سنة تقريبا، وكان وكيلي في إجراء العقد عمي (وكنت أريد أن يكون الوكيل أبي، ولكن جبرانا لخاطر عمي، فهو لا ينجب) كان هو وكيلي، وكنت أنا الزوج حاضرا مجلس العقد، ولكني لم أتلفظ بتوكيل عمي، فقرأت بعد ذلك بسنوات أن هناك من قال إن العقد يجب تجديده، ورأي لابن تيمية بأن العقد صحيح طالما أن القرائن تدل على رضا الزوج بالنكاح، فأخذت برأي ابن تيمية. فهل يمكن الأخذ برأي ابن تيمية في صحة النكاح في حالة رضا الزوج بالنكاح.
برجاء الرد سريعا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد وكلت عمّك في قبول نكاحك، فالعقد صحيح، ولا حاجة لتجديده، وكونك لم تتلفظ بالتوكيل عند العقد لا يبطله، فالتوكيل يصحّ بكل لفظ يدل عليه، والقبول يدل بكل لفظ أو فعل يدل عليه، قال ابن قدامة (رحمه الله): ويجوز الإيجاب بكل لفظ دل على الإذن؛ نحو أن يأمره بفعل شيء، أو يقول: أذنت لك في فعله........ ويجوز القبول بقوله: قبلت. وكل لفظ دل عليه، ويجوز بكل فعل دل على القبول، نحو أن يفعل ما أمره بفعله. اهـ المغني لابن قدامة (5/ 67) باختصار
ولو فرض أنّ عمك زوجك بدون توكيل منك وورضيته، فالعقد صحيح عند بعض أهل العلم، قال المرداوي (رحمه الله): لَوْ تَزَوَّجَ الْأَجْنَبِيُّ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. فَقِيلَ: هُوَ كَفُضُولِيٍّ. فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 81)
والعمل بقول بعض أهل العلم في تصحيح النكاح بعد طول المدة سائغ، كما ذكره أهل العلم، ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير : ... زُوِّجَتْ مَعَ فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِهَا صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا وَطَالَ، أَيْ النِّكَاحُ، أَيْ أَمَدُهُ، بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ، أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فِيهَا ذَلِكَ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني