الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم إلغاء العقد الفاسد؟

السؤال

هل وقعت في الربا؟ كيف أرضي رب العالمين؟
تعاقدت على شراء منزل في مصر على أن أدفع ثلث الثمن فور التعاقد في أغسطس 2017(300000 جنيه) وباقي المبلغ (600000 جنيه) قبل بداية يناير 2018، وقامت صاحبة المنزل بإضافة شرط جزائي بالعقد ان أدفع 100000 جنيه إضافية إذا تأخرت ليناير وقام والدي (المتعاقد عني) بإضافة شرط جزائي 100000 جنيه إذا قامت صاحبة المنزل بإلغاء البيع بعد دفع المقدم، سمعت اليوم في إذاعة القرآن الكريم حديثا عن الشرط الجزائي وأحكامه، وأظن أن هذا العقد ربوي. أرجو التأكيد أو النفي. هل يلزم إلغاء العقد كليا أم يكفي إلغاء الشروط الجزائية؟
هل يجوز أن نحرر العقد بسعر مليون جنيه، وإذا دفعت في عام 2017 تخفض السعر إلى 900000 جنيه مثلا؟
هل إذا اقترضت باقي المبلغ من أحد البنوك السعودية (الأهلي التجاري) أو من أصدقائي، وسددته بالكامل للسيدة، ثم أرده بالتقسيط للبنك أو لأصدقائي أكون بعيدا عن الربا؟
أعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشرط الجزائي قد بينا معناه وأنواعه وحكمه بما يغني عن إعادة ذلك هنا، وخلاصة القول فيه: أن ما كان من الشرط الجزائي متعلقا بتنفيذ الأعمال هو الجواز، مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه، ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر، فالشرط الجزائي صحيح معتبر, وأما ما كان من الشرط الجزائي مقررا لتأخير الوفاء بدين، وهو النوع الثاني من نوعي الشرط الجزائي: فإنه غير شرعي، وهذا باتفاق، لأنه صريح الربا. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 34491.
والشرط المذكور في السؤال هو من قبيل الشرط الجزائي المتعلق بتأخير الوفاء بالدين، وهذا لا يجوز.

وأما هل يكفي إلغاء الشرط مع بقاء العقد السابق؟ أو يلغى العقد الأول وتعملانه من جديد؟ ففي ذلك خلاف. قال ابن قدامة في المغني: الشروط الفاسدة في البيع، هل تبطله؟ على روايتين. وقال في موضع آخر: وعن أحمد في الشروط الفاسدة روايتان؛ إحداهما، أنها تفسد العقد، فيدخل فيها هذا البيع؛ لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به، فيفسد البيع لعدم التراضي به. انتهى من المغني. والرواية الثانية صحة العقد لأنه تم بأركانه وشروطه، فإذا حذف الزائد الفاسد، بقي العقد صحيحا.

والأولى عقده من جديد إلا إذا كان ذلك يترتب عليه مشقة وعسر، فلا حرج في الأخذ بالقول بصحة العقد، وإلغاء الشرط الفاسد الزائد حينئذ.

وقد اكتفينا بالإجابة على سؤالك الأول فقط تمشيا مع سياسة الموقع، وأما بخصوص سائر الأسئلة فيمكنك إعادة إرسالها واحدا بعد واحد، وسنجيبك عليها -إن شاء الله تعالى-

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني