الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يريد البناء في أرض يملكها والده وعمه بموافقتهما

السؤال

اشترى أبي وعمي قطعة أرض مساحتها 600 متر مربع، وكان نصيب كل منهما نصف الأرض بالتساوي. وتم استخراج رخصة البناء على أساس دور أرضي، وثلاثة أدوار، وتم النص على أن الدور الرابع سوف يكون ملكاً لأبي في حالة ما إذا أراد بناء هذا الدور. وتم البناء على مساحة 240 مترا مربعا، حسب شروط البناء، وقام أبي بدفع تكاليف بناء الدور الأرضي والأول والثاني، وقام عمي بدفع تكاليف بناء الدور الثالث.
والآن أريد أن أقوم ببناء الدور الرابع من مالي الخاص، وقد أخذت موافقة أبي وعمي على ذلك، وللعلم عمي وأبي على قيد الحياة، وعمي متزوج وليست لديه ذرية، وأمي متوفاة، ولدي أخوان فقط.
فهل أنا مطالب بدفع أية مبالغ لأي من هؤلاء، مقابل بنائي للدور الرابع، على أساس أنني سوف أبني على أرض مشتركة بين أبي وعمي، وكذلك هي داخلة في الميراث مع أخويَّ وزوجة عمي، مع العلم أنهم جميعاً موافقون على بنائي لهذا الدور، ولكن نريد أن يأخذ كل ذي حق حقه، حسب تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السائل يريد تملك الدور الرابع الذي سيبنيه من ماله الخاص، بحيث لا يدخل في ميراث أبيه وعمه.

وهذا لا يكون إلا بهبة سطح البيت له (هبة الهواء)، لا مجرد الإذن بالانتفاع به، والبناء عليه. فالهبة تمليك، أما الإذن بالانتفاع فعارية.

فإذا وهب الأب والعم سطح البيت للسائل، وملَّكاه إياه؛ فإن ما يبنيه لا يدخل في تركتهما، بل يكون ملكا خاصا به هو، وأما إذا أذنا له فقط بالبناء، فهذه عارية تنتهي بموت الأب والعم، ويرجع الهواء كله إلى تركتهما.
وفي حال الهبة، فإن الإشكال يكون في هبة والد السائل له دون بقية إخوته، فإن الوالد يجب عليه العدل بين أولاده في العطية، ولا يجوز له تفضيل أحدهم دون مسوغ من حاجة، فإن فعل وخص بعض أبنائه بهبة، أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك، وجب عليه مع التوبة، رد ما فضل به البعض، أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه، وراجع في ذلك الفتويين: 145779، 110480.

وعلى ذلك؛ فإن لم تكن بالسائل حاجة خاصة به دون إخوته، كفقر، أو كثرة عيال ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لوالده أن يخصه بهبة دون إخوته، إلا أن يعوضهم بما يعادلها في القيمة. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 140560.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني