الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة الأرحام منوطة بالقدرة

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا لا أتكلم كثيراً مع أرحامي وأقربائي، ولكني لست متخاصما مع أي شخص منهم؛ نظرا لبعدي عنهم، ولا يوجد وسيلة للتواصل معهم. فهل أكون قاطعا للرحم بهذا الشيء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن بإمكانك التواصل بالكلام معهم، فلا تكون قاطعا لرحمك من هذه الجهة؛ لأن التكليف منوط بالقدرة كما يقول العلماء، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}، وثبت في الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن ذكر أهل العلم أن الصلة يرجع فيها إلى العرف، فما عده الناس صلة كان كذلك، فصلهم بما تستطيع من كتابة الرسائل، والصلة بالمال، والدعاء ونحو ذلك،

قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.

وقال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يُسَمَّ واصلا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني