الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرط صحة هذه المعاملة التقابض في الحال وعدم التأجيل

السؤال

ما حكم تغيير عملة بعملة، على النحو التالي: الشخص الأول يقوم بإعطاء مبلغ بالدنانير نقدا، لشخص ثان، فيقوم الشخص الثاني بتحويل قيمة ذلك المبلغ إلى حساب بنك الشخص الأول باليورو، وذلك في نفس اليوم، أو في الأيام التالية؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة تجوز لو حصل التقابض في المصارفة، أمّا إذا لم تحصل المقابضة، وكان هناك تأجيل -كما هو الواقع هنا- فهي غير جائزة.

وحصول التقابض في الحال المذكورة، يكون بأن يقبض الشخص الثاني الدنانير من الشخص الأول، ثم يقوم في نفس الوقت بتحويل قيمة هذه الدنانير باليورو إلى حساب الشخص الأول.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره، ما يلي: من صور القبض شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌ـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني