الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يصح في التوكيل كل ما يدل على الرضا عند ابن تيمية

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2684496، والذي أجبتم عليه بفضل الله. ولكني لاحظت أنكم بنيتم الرد على أني قد وكلت عمي مسبقا قبل العقد، ولكن الحقيقة أني لم أتلفظ بصيغة التوكيل لعمي، لا عند العقد ولا قبله. ولكني كنت على علم بأنه سيكون وكيلي في العقد، وذلك لجبر خاطره، فهو لا ينجب كما ذكرت في سؤالي.
وقد سألت الشيخ عصام تليمه، فأفتاني بأن العقد صحيح. ولثقتي فيكم أردت الاستئناس برأيكم، وكنت قد قرأت رأيا لشيخ الإسلام بأن العقد يكون صحيحا ما دام الزوج راضيا عن الزواج، وإن لم يحدث تلفظ بالوكالة، حيث إن القرائن تدل على الرضا، ومن حيث اجتماع الناس لعقد القران.
وكان سؤالي هو أني أخذت برأي شيخ الإسلام. فهل يجوز لي ذلك؟
الرجاء الرد سريعا. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا لك في الجواب السابق، أنّ التوكيل يصحّ بكل لفظ يدل عليه، ولا يشترط له صيغة معينة، وعند ابن تيمية -رحمه الله- لا يشترط اللفظ، ولكن يكفي كل ما يدل على الرضا.

قال في مجموع الفتاوى: ومما يلتحق بهذا: أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة: كالإذن اللفظي. فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى. اهـ.

ولا مانع من الأخذ بهذا القول، حيث ظهرت للسائل صحته، وراجع الفتوى رقم: 5583

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني