الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لو رضي الوارث أن يتنازل عن نصيبه إذا ترتب عليه اختلاف القسمة عن الشرعية

السؤال

في حالة موت الوالدين وتركهما ابنًا وبنتين، والابن هو الأكبر، ولم يتزوج، والبنتان: واحدة متزوجة في حياة الأم، وقامت بتجهيزها، وبنت لم تتزوج، فهل تعطي للبنت التي لم تتزوج قبل توزيع الميراث فلوسًا لتجهيز نفسها عند الزوج، أو تجهز نفسها من نصيبها بالميراث؟
السؤال الثاني: هل الأفضل إذا كان الولد راضيًا: توزيع الميراث بالتساوي بين البنتين لكي يرضيهما، أو يعطيهما أكثر من حقهما، أم الالتزام بشرع الله، ويأخذ الأخ الأكبر نصيبه، ويساعد أختيه عند الحاجة؟
السؤال الثالث: هل ذهب الأم يحسب ضمن الميراث، أو بحسب العرف يترك للبنتين؟
السؤال الرابع: إذا تركت الفلوس مع إحدى الأختين في حسابها بالبنك، فهل يحسب بالمبلغ الأساسي أو مع الفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.

والذي يمكننا قوله باختصار هو: أن التركة تُقسم بين الورثة القسمة الشرعية. هذا هو الأصل.

ولو أن الوارث الرشيد رضي أن يتنازل عن شيء من نصيبه لغيره من الورثة، بحيث تختلف القسمة في مآلها عن القسمة الشرعية، فهذا جائز، ولا شك أن قسمة الله أفضل وأولى، قال الرازي في تفسير قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:11}، في آيات المواريث: وَالْمَعْنَى أَنَّ قِسْمَةَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْمَوَارِيثِ، أَوْلَى مِنَ الْقِسْمَةِ الَّتِي تَمِيلُ إِلَيْهَا طِبَاعُكُمْ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ، فَيَكُونُ عَالِمًا بِمَا فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، وَأَنَّهُ حَكِيمٌ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ الْأَحْسَنُ، وَمَتَى كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، كَانَتْ قِسْمَتُهُ لِهَذِهِ الْمَوَارِيثِ أَوْلَى مِنَ الْقِسْمَةِ الَّتِي تُرِيدُونَهَا. اهـ.

فالأولى أن تقسم التركة ابتداء على القسمة الشرعية، ثم إذا حاز الابن البالغ الرشيد نصيبه، فله أن يدفعه لأخواته المحتاجات، وتكون صدقة منه عليهن، وله أجرها -إن شاء الله-.

ولا تُعطى البنت التي لم تتزوج في حياة والدها من التركة، أكثر من نصيبها الشرعي، بحجة تجهيزها للزواج، وانظري الفتوى رقم: 230335.

والذهب الذي تركته الأم، يعتبر ميراثًا بعد وفاتها، يقسم بين ورثتها القسمة الشرعية، ولا يكون مختصًّا بالبنات، ولو جرى العرف بذلك، بل يقسم بين الورثة.

والمال الذي تركه المتوفى في حساب ابنته المصرفي، يعتبر أيضًا من جملة الميراث، والربا الذي يسمونه زورًا بالفوائد، ليست من التركة التي يقسمها الورثة، بل يتخلصون منها بإنفاقها في وجوه الخير، وانظري الفتوى رقم: 132139.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني