الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مسافر من مدينتي إلى مدينة أخرى تبعد 570 كلم, ونويت قضاء 3 أو 4 أيام؛ بحيث تكون الانطلاقة 15 دقيقة قبل موعد صلاة الظهر, وقد أنتقل في اليوم الرابع إلى مدينة أخرى، والمسافة أكثر من 85 كلم، وأن أعود إلى مركز إقامتي بعد صلاة العشاء, وفي صبيحة اليوم الخامس بعد صلاة الفجر تكون العودة إلى بيتي الأصلي -إن شاء الله-. وقد لا تسمح ظروفي بإقامة صلاتي في وقتها.
1- ما صحة صلاتي قبل وقتها المحدد؟ وهل يجوز التقصير فيها؟
2- كيف أقضي في هذه الثلاثة أيام؟
3- هل أواصل صلاة القصر عند تنقلي إلى المدينة المجاورة؟
4- كيف أقضي صلاتي الفائتة بعد عودتي إلى بيتي؟
شكرًا على رحابة صدركم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمّن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة في النقاط التالية:

1ـ الظاهر من سؤالك أنك لن تقيم أثناء سفرك أربعة أيام صحاح بدون يوم الخروج, ويوم الرجوع, فيوم سفرك قبل الظهر لا يحسب من أيام السفر, وكذلك يوم الرجوع, وعلى هذا؛ فيشرع لك القصر والجمع ـ ويشمل ذلك سفرك لمدينة أخرى ـ حتى تعود لموطنك، وانظر الفتوى رقم: 58626.

2ـ بخصوص قولك: "ما صحة صلاتي قبل وقتها المحدد"؟

إن كان السؤال عن حكم جمع الصلاتين تقديمًا في وقت الأولى، فهذا جائز لك أثناء السفر, كما يجوز تأخيرهما, وجمعهما في وقت الثانية, ففي مجموع فتاوى ابن باز: الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره، الأمر في الجمع واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتًا واحدًا في حق المعذور، كالمسافر، والمريض. انتهى.

أما إيقاع الصلاة قبل وقتها، فالأصل أنه لا يجزئ, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 350392.

3ـ عليك بالمحافظة على الصلاة في وقتها, والحذر من تضييعها.

وعلى افتراض أنك فاتتك بعض الصلوات, فيجب عليك قضاء جميع الفوائت فورًا أثناء السفر, وتقضيها مقصورة.

وإذا قضيتها بعد الرجوع من السفر, فمن الأفضل أن تقضيها تامة من غير قصر، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 46301 وهي بعنوان: "كم ركعة تقضى فائتة السفر".

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 162523.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني