الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حجز جزء من راتب المندوب إلى أن يحصل أثمان البضاعة التي باعها

السؤال

أنا صاحب شركة توزيع مواد غذائية، وكان عندي مندوبو مبيعات يقومون بعرض وبيع هذه المواد لمحلات السوبرماركت، مع وجوب تحصيل المقابل من هذه المحلات، وأحد المندوبين أضحت لديه مشاكل في تحصيل الذمم المالية التي قام ببيعها، وتم إعلامه بوجوب تسوية هذه الحسابات، إما باسترداد البضاعة، أو تحصيل الذمم المالية، والتي تعد جزءًا من عمله، ولكنه لم يقم بذلك، وتم إعطاؤه مدة لا تقل عن 3 أشهر لكي ينهي هذه الأمور المالية، مع منحه رواتبه، ودفع الكلف المتعلقة بسيارات النقل من وقود، وصيانة، وغيره، وهذا المندوب قدم كتاب استقالة، ذاكرًا فيه أنه سوف يقوم بتحصيل كل الذمم المترتبة على العملاء، ولكنه لم يفعل.
سؤالي: هل يجوز لي شرعًا أن أقدم دعوى في المحكمة عليه؛ لإلزامه بسداد المبالغ التي أساء في عمله بعدم استرجاعها، أم يعد هذا ظلمًا؟ وإن كان هذا ظلمًا، فمن يأخذ لي حقي في أموالي الموزعة عند مئات العملاء، والتي تعد هي وظيفة هذا المندوب؟ مع العلم أن لهذا المندوب جزءًا من رواتبه معلقة حتى الانتهاء من هذه المشكلة؟ أرجو التوضيح -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي بينك وبين مندوب المبيعات، عقد وكالة بأجرة، والوكيل أمين، لا يضمن إلا عند التعدي، أو التفريط، ولا يجوز عند الجمهور اشتراط الضمان عليه في كل حال، لكنّه ملزم بتحصيل أثمان البضاعة التي باعها، جاء في درر الحكام: وأما الوكيل بالبيع بأجرة -كالدلال، والسمسار-، فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. وبما أنهم يأخذون أجرة على عملهم، وتحصيل الثمن من تمام العمل أيضًا؛ فَهُمْ مُجْبَرُونَ عَلَى تَحْصِيلِ الثَّمَنِ. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 51317.

وعليه؛ فالواجب على هذا المندوب أن يستوفي ثمن البضاعة التي باعها، ويرده إليك، فإن عجز عن ذلك بغير تعد، ولا تفريط، فليس لك تضمينه، ولا منعه أجرته.

أمّا إذا فرّط في استيفاء الثمن، فهو ضامن لتلك البضائع.

وإذا لم تقدر على استيفائها منه، فيجوز لك أن تأخذ من أمواله التي عندك بقدر ما عليه، فقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، وهو ما يعرف بمسألة الظفر بالحقّ، بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني