الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وفاء الديون الثابتة بعملة ما بالمثل لا بالقيمة

السؤال

منذ حوالي 3 سنوات، قمت بالشراكة مع ثلاثة أشخاص آخرين، لتأسيس شركة بتركيا، حيث كان الشركاء الثلاثة ممولين، والإدارة لي. ورأس المال المدفوع من قبل الشركاء بالدولار، الذي كان يساوي حين التأسيس 2.2 ليرة تركية. وكان الاتفاق على أن تكون نسب توزيع الأرباح على الشكل التالي: 35% للإدارة (التي هي أنا)، والباقي يوزع على الشركاء، كل حسب نسبة المساهمة من رأس المال.
وللأسف لم نوفق في هذا العمل، وكانت الشركة في وضعية الخسارة.
أما أنا فكنت أستقرض من صندوق الشركة؛ للاستعانة على الحياة، إلى حين تحقيق الشركة أرباحا، وتسديدها من حصة الأرباح الخاصة بي.
في بداية عام 2017 قررنا تصفية أمور الشركة بخروج شريكين منها، وبقائي أنا وأحد الشركاء فيها، على أن تتم تصفية أمورهم حتى 1/5/2017، مع العلم بأنه بنهاية عام 2016 دخلنا في صفقة لم تتم. وفي شهر نيسان من عام 2017 تم تفعيل الصفقة وتمت.
سؤالي: عند بداية العمل، كان الدولار يساوي 2.2 ليرة تركية، وعند تصفية الشراكة كان الدولار يساوي 3.8 ليرة تركية.
كيف يمكنني تسديد ما سحبته من صندوق الشركة، مع العلم بأن الشركاء يطلبون بتصفية الحسابات على الدولار، وكنت أستدين من الصندوق بالليرة التركية؟
فيما يخص الصفقة: هل من المفترض توزيعها على جميع الشركاء، أم لا تشمل الصفقة الشركاء الذين تمت تصفية حصصهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أخذته من الصندوق بالليرة التركية، ترده بنفس العملة، فلو كنت أخذت ألف ليرة تركية، فترد ألف ليرة تركية، ولا عبرة بتذبذب قيمتها مقابل الدولار ارتفاعا أو انخفاضا، من حيث الإجمال؛ لأن العبرة في وفاء الديون الثابتة في الذمة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ فالديون تقضى بأمثالها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وأما الجواب عن الصفقة المشار اليها، فمن باع من الشركاء نصيبه من الشركة وخرج منها قبل إتمام الصفقة، فليس له شيء من ربحها، وإنما هي لمن بقي منهم فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني