الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشرع طلب الطلاق من غير سبب وجيه

السؤال

أنا متزوج، وعندي بنت سبع سنوات، وابن سنة ونصف، وزوجتي تريد الطلاق؛ علما بأني لا أهينها أو أضربها، ولا أطلب المحرمات، وأنفق عليها، فإذا طلقتها على رغبتها. هل يحق لها المؤخر والنفقة؟ وما وضع المنقولات والعفش الذي تم شراؤه قبل الزواج مناصفة بيننا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشرع للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب مشروع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتجد هذا الحديث في الفتوى رقم: 37112، وفيها أيضا بيان مسوغات طلب الطلاق.

وننصح بالاجتهاد في الإصلاح والحفاظ على كيان الأسرة، وخاصة مع وجود الأولاد، فافتراق الزوجين من أسباب ضياع الأولاد، وتشتتهم، وعدم التمكن من القيام بالمسؤولية عنهم. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الطلاق تحريمه، وقال ابن عابدين في حاشيته: الطلاق الأصل فيه الحظر، بمعنى: أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص. فإذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا، وسفاهة رأي، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها، وبأهلها، وأولادها. ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر؛ ولهذا قال تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا} [النساء: 34] أي: لا تطلبوا الفراق. اهـ.

لكن بغض النظر عن مشروعية إقدام المرأة المذكورة على طلب الطلاق، أو عدم مشروعيته، فإنه إذا وقع على غير عوض كان لها حقوق المطلقة؛ كمؤخر صداقها ونفقتها حتى تنتهي عدتها. وراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 8845، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 292666.

وننبه إلى أنه إذا لم يكن للزوجة سبب يدعوها لطلب الطلاق فمن حق زوجها الامتناع من تطليقها حتى تفتدي منه؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 93039. وبخصوص حكم قائمة المنقولات راجع الفتوى رقم: 119216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني