الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج المسلم بنصرانية بعد أن زنى بها وحملت منه

السؤال

أنا شاب مسلم، على المذهب الشافعي، أعزب.
لقد زنيت بامرأة نصرانية، ولكن موحدة بالله، وهي حامل مني الآن. ولقد تبت توبة نصوحا -إن شاء الله- وأنا أعيش في ألمانيا، وهنا لا أستطيع إجبار المرأة على شيء.
والسؤال هو: هل يجوز أن أتزوجها لكيلا يكون الطفل ابن زنا؟ وكيف أحاسب إن اتخذ الطفل لاحقا دينا غير الإسلام، أو إن أصبح ملحدا؟
وماذا يجب علي فعله؟ وهل أستطيع أن أطبق على نفسي حد الزنا لغير المحصن، كأن أدعو صديقا لي يجلدني سراً؛ لكي أستر على نفسي؟
ملاحظة: أنا متأكد أن الطفل ابني، وأنها لم تزن مع أحد آخر؟
وهل يجوز الإجهاض قبل أن يبلغ الطفل ثلاثة أشهر؟
أرجو من الله قبول التوبة والمغفرة.
وشكرا على الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة النصوح، وأن تقطع أي علاقة لك بهذه المرأة حسما لذريعة الفساد، وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم:5450.

وحمل تلك المرأة ولد زنا، لا ينسب إليك شرعا، وإنما ينسب إلى أمه، وهي المسؤولة عنه في أمر دينه ودنياه، فلا شيء عليك إن سلك مسلك الكفر والإلحاد، وانظر الفتوى رقم: 6045.

والراجح عندنا أن الإجهاض محرم في أي طور من أطوار الجنين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 143889، وقد ضمناها أقوال العلماء في حكم إجهاض الجنين قبل الأربعين، أو قبل نفخ الروح فيه.

ولا يجوز لك الزواج من هذه المرأة لكونها غير عفيفة، وشرط زواج المسلم من الكتابية كونها عفيفة، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.... {المائدة:5}.

فابحث عن امرأة مسلمة صالحة تتزوجها، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وانظر لمزيد الفائدة، الفتويين: 5315، 124180.
وإقامة الحدود من شأن السلطان المسلم، فلا يقيمها آحاد الناس، وعلى فرض وجود السلطان المسلم، فلا يلزم الزاني أن يعترف ليقام عليه الحد. فيكفيك مع التوبة أن تستر على نفسك، وراجع الفتوى رقم: 305929.

وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر تنطوي على كثير من المخاطر، وذكرنا جملة منها في الفتوى رقم: 30393. فمن لم تكن به ضرورة أو حاجة للإقامة هنالك، فينبغي أن يهاجر إلى بلد مسلم يأمن فيه الفتنة في دينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني