الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المرأة عند حضورها مجالس النساء غير المحتشمات

السؤال

عندنا مناسبة وسنعزم الأهل والأقارب (خارج بيتنا) ، وأنا أعرف أن كثيراً من النساء اللاتي سيحضرن دائماً ما يلبسن لباساً غير محتشم ، فهل يجوز لي الحضور والجلوس بينهن؟ حتى ولو لم أنظر إلى مَن تلبس مثل ذلك اللباس، أو على الأقل أحاول عدم النظر إلى المكان المكشوف فيمن تلبس ذلك؟ وهل يجوز لي أن أعزم صديقتي؟ أم سأتحمل وزرها إن هي نظرت إلى هؤلاء النساء؟.
وبشكلٍ عام: هل يجوز لي الذهاب إلى أي مكانٍ ، ليس مُخصصاً للمعاصي (مثلاً معهد لتعليم الخياطة) لكن النساء فيه وفي غيره يلبسن لباساً غير محتشم؟ وهل يصبح هذا المكان محرماً علي الذهاب إليه لهذا السبب؟ أم أنا لا دخل لي بلباسهم؟. سواء نصحتهن أو لم أستطع نصيحتهن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك - إن شاء الله - في الحضور والجلوس بينهن، ويجب غض البصر من النظر إلى ما لا يحل للمرأة النظر إليه من المرأة، وهو ما بين السرة والركبة على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم: 19345، ورقم 280441. ويجب أيضا الإنكار عليهن، وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وينبغي أن تستغل مثل هذه المجالس في التعليم والتربية على الإيمان والخير، عسى الله عز وجل أن يجعل ذلك سببا في هداية بعض النساء، فتلك قربة عظيمة وفيها من الخير ما فيها، ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

ولا بأس بدعوة صديقتك إلى هذه المناسبة، ولا يلحقك إثم إن نظرت إلى ما هو محظور عليها شرعا؛ فإنك ما دعوتِها لأجل فعل هذا المحظور، فهي الجانية على نفسها، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}.

ويجوز أيضا الذهاب إلى الأماكن العامة والتي قد توجد فيها بعض المنكرات، كالمعهد المشار إليه وغيره، عند الحاجة لذلك، ويأثم من كان قادرا على الإنكار ولم يفعل، وهذا حيث لم ينكر غيره؛ لأن إنكار المنكر من فروض الكفايات إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 350050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني