الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عاهد الله على عدة أمور ولم يفعلها

السؤال

أنا لم أكن أعرف أن قول: "أعاهد الله" هو مثل الحلف، فيوجب الكفارة إذا لم أعمل بما عاهدت، فقمت بمعاهدة الله على بعض الأشياء، مثل عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعدم تأخير قضاء الصلاة، واتخاذ أسباب الاستيقاظ دائمًا، وكذلك عاهدته على تعلم شيء معين من الشريعة الإسلامية، ولكنني نسيت ما هذا الشيء، ونسيت إذا عاهدت الله على ترك الوسوسة، أو على أشياء أخرى.
وأنا حتى الآن أخرت قضاء الصلاة، فيجب أن أقوم بالكفارة، ولم أترك الوسوسة، ونسيت إذا قمت بخلاف أشياء أخرى.
وأنا عمري ثمانية عشر سنة، ولا أملك المال، ولكني أعمل، وسأحصل على راتبي قريبًا، ولكنه ليس عاليًا جدًّا، ولا أعرف إذا كان يكفي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فأنا لم أعرف كم دولارًا أحتاج، بالإضافة إلى أنني ربما أحتاج إلى إطعام أكثر من عشرة مساكين –عشرين، أو ثلاثين-، ولكن أبي أعطاني الكثير من ماله، فهل أستطيع التكفير به؛ رغم أنه ليس من عملي الشخصي؟ وهل يمكن أن أصوم ثلاثة أيام؟ وبحالة أنني لا أستطيع صيام ثلاثة أيام، فهل أستطيع تأخير الكفارة لبعض السنين؛ لكي أستعين بشخص يدعمني ويرشدني إلى كيفية إيجاد عشرة مساكين؛ لأنني متأكدة من أن أهلي سيعارضون الفكرة، وكذلك في بلدي لا يوجد مساكين، فالجميع معه مال، والجميع يملك البيوت، فمن هو المسكين بالضبط؟ وبحالة أنني أجلت الكفارة فهل يقبل الله مني الزكاة في رمضان أو أوقات أخرى؟
أرجو مساعدتي لأنني حزينة، وفي حيرة. شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأنت واقعة تحت تأثير الوساوس، كما هو واضح من أسئلتك الكثيرة، فإن كان ما صدر عنك مجرد نية وعزم، فلا يلزمك به شيء.

وإن كنت تلفظت بما ذكر تحت تأثير الوسوسة، أو حنثت بسببها، فلا شيء عليك كذلك، وتنظر الفتوى رقم: 164941، ثم إنه يسعك العمل بمذهب الحنابلة، وهو أنه لا تلزمك إلا كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان أو النذور على تقدير صدورها عنك، وتنظر الفتوى رقم: 181305.

والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وما دام أبوك قد ملكك هذا المال، فلا حرج عليك من استعماله في إطعام المساكين.

وإن لم يكن معك ما تطعمين به، فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن يكون ذلك على الفور، خروجًا من الخلاف.

وإن أخرتها عملًا بقول من يرى أن الكفارة على التراخي، فلا حرج -إن شاء الله-.

ودعي الوساوس، ولا تبالي بها، ولا تعيريها اهتمامًا، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني