الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع البرامج للمدارس الأهلية التي في مناهجها بعض المخالفات

السؤال

عرضت عليّ وظيفة مسوق، ومدرب للبرامج المحاسبية والإدارية في شركة برمجيات، لكن معظم عملاء الشركة من المدارس الأهلية وغيرها، ويوجد في الكثير منها مخالفات عقدية، وتشويه للمفاهيم الإسلامية عند الأطفال، وغيرها، فهل بيعي للبرامج المحاسبية والإدارية والتعليمية لهم، وتدريبهم على استخدامها، يعتبر إعانة لهم على ما هم فيه من الباطل؟ وما هو الضابط في تلك المسائل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه البرامج المحاسبية والإدارية والتعليمية، مباحة في ذاتها، فلا حرج في بيعها لأي جهة كانت، طالما أن استعمالها لها لا يتعين في أمور محرمة، كبيع برامج المحاسبة للبنوك الربوية؛ لتستعين بها على إجراء المعاملات الربوية.

أما مسألة المدارس الأهلية المذكورة، فالظاهر أن هذه البرامج في خصوصها لا يترتب عليها شيء من المخالفات الشرعية. وإنما تأتي المخالفات لأسباب أخرى، كالمناهج المقررة، والأساليب المتبعة في التربية والتوجيه، فالجهتان منفكتان، لا تتعلق إحداهما بالأخرى. وراجع في ضابط الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان الفتوى رقم: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني