الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز صرف النذر للأخ والأقارب الفقراء

السؤال

في بداية زواجي تأخر موضوع الإنجاب حتى عام ونصف، ثم ومنذ ثلاثة أشهر تأخرت الدورة الشهرية عند زوجتي، فنذرنا إن كان حملا أن نخرج مبلغا معينا كصدقة.
السؤال هو: هل يمكن إخراج هذا المبلغ لأحد إخوتي أو أهل زوجتي؟ علماً بأن كلا منهما محتاج، وظروفه متعسرة. أم يجب إخراجها بعيدا عن الأهل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما صدر منك يعتبر نذرا معلقا, ولا يلزمك الوفاء به إلا إذا حصل حمل, فإذا ثبت الحمل لزمك أن تتصدق بالمبلغ المذكور, ويجوز لك صرفه لإخوتك, وأقارب زوجتك إذا كانوا فقراء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 360310.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 56564.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني