الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الزوج شيئًا من المال مقابل الستر على رجل وجده مع امرأته

السؤال

رأى رجل رجلًا مع امرأته في خلوة على فراشه، فتصالحا على مبلغ من المال، فهل هذا المال حلال للزوج؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لهذا الرجل أخذ شيء من المال مقابل ستره عليه، وسبق في الفتوى رقم: 307996 بيان علة المنع من ذلك، فلتراجع.

وإننا نخشى أن يكون قبول الزوج صلحًا على مال للستر على هذا الرجل مؤشرًا على نوع من الدياثة، وعدم الغيرة على العرض، وهذا أمر خطير، وتراجع في الدياثة الفتوى رقم: 56653.

ويجب على هذه المرأة أن تتوب من سوء فعلها هذا، فإن لم تفعل، فلا خير لزوجها في إبقاء مثلها في عصمته، قال ابن قدامة في المغني ـ وهو يبين أضرب الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة… اهـ.

وننبه إلى خطورة تمكين المرأة رجلًا أجنبيًّا من الدخول عليها، والخلوة بها، فذلك مدعاة للشر والفساد، روى أحمد في المسند عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان.

وعلى الرجل أن يكون حازمًا مع زوجته، فيلزمها الستر والحجاب، ويمنع عنها كل أسباب الفتنة بمقتضى قوامته عليها، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، والقوامة: تعني رعاية المصالح الدنيوية والدينية، قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني