الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع كفارة اليمين في الصندوق الخاص بمصارف الزكاة

السؤال

أنا شاب عمري 17 سنة، وكنت قد عقدت الأيمان من قبل، وحنثت، فهل كفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، تنطبق عليّ، مع أني أسكن مع والدي، ولا أعمل حاليًّا؛ فأنا في طور الدراسة، أم عليّ صيام ثلاثة أيام؟ وهل يمكنني إخراج نفقة الإطعام نقدًا، ووضعها في صندوق الزكاة، على أنها ستوزع على الفقراء فيما بعد، فأنا أعاني من ضعف في البنية، وإن صمت ثلاثة أيام متتابعة، فقد يلحق هذا بي الضرر؟ أفيدونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة مسائل في كفارة اليمين, وستكون الإجابة في النقاط التالية:

1ـ إذا كنت قد حلفت قبل البلوغ, فلا كفارة عليك؛ لارتفاع التكليف عنك.

أما إذا كان الحلف بعد البلوغ, فيلزمك من الكفارات بعدد الأيمان التي حنثت فيها, وراجع الفتوى رقم: 189335، ولمعرفة علامات البلوغ، انظر الفتوى رقم: 10024.

2ـ لا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام, أو الكسوة, ويعتبر عاجزًا من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفّر به. وقال بعض أهل العلم: يجزئه الصوم إذا كان ممن يباح له أخذ الزكاة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 160039، وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 113851. وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى رقم: 128146.

3ـ مذهب الجمهور أن الكفارة تخرج طعامًا, ولا تجزئ نقودًا, وقال بعض أهل العلم بالإجزاء، كما تقدم في الفتوى رقم: 278860.

4ـ إذا كان الصندوق خاصًّا بمصارف الزكاة, فلا يجزئك أن تدفع فيه كفارتك؛ لما في ذلك من المحاذير، كدفع الكفارة لأقل من عشرة مساكين, أو أكثر, أو يكون المدفوع لكل مسكين أقل مما يكفيه, إضافة إلى أن الكفارة خاصة بالمساكين, أما الزكاة فقد تدفع لبعض المصارف الآخرين، وهذا لا يجزئ، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 327892.

5ـ الصيام في كفارة اليمين، قد اختلف أهل العلم في اشتراط التتابع فيه, فمنهم من قال الوجوب, ومنهم من قال بالاستحباب, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50926.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني