الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة الوسط في طعام كفارة اليمين

السؤال

اشتريت أرزا لكفارة يمين، وأحضرنا منه في منزلنا، ووجدت أن شكله ليس بالجيد؛ لأن به تكسيرات، لكن طعمه نفس الأرز عادي، ولن نشتريه لأنفسنا مرة أخرى، فما حكم الذي أخرجته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطعام الكفارة مقيد بكونه وسطا، كما قال تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة: 89] والوسط هو المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، أي أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه، وراجعي في ذلك الفتويين: 25219، 160205.
وعلى ذلك؛ فإن كانت هذه النوعية من الأرز ينطبق عليها هذا الوصف، فإنها تجزئ في الكفارة، بخلاف ما إذا كانت من أدنى أو أقل ما يطعم المرء أهله. فالوسطية هي الوصف المعتبر في الإجزاء.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: الأوسط ما له حاشيتان متساويتان .. وذلك يحتمل أنواعا ثلاثة:

أحدها: الوسط في صفات المأكول من الجودة والرداءة.
والثاني: الوسط من حيث المقدار من السرف والقتر.
والثالث: الوسط من حيث أحوال الأكل من مرة ومرتين وثلاث مرات في يوم واحد.
ولم يثبت بدليل عقلي ولا بسمعي تعيين بعض هذه الأنواع، فيحمل على الوسط من الكل احتياطا ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. اهـ.
وهذا باعتبار أن الوسط ينظر فيه إلى قوت المكفِّر نفسه، لا قوت غالب الناس، قال الحطاب في مواهب الجليل: إذا كان يأكل أنواع التمر في السنة، فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من وقت الإخراج، ولو أكل أكثر العام نوعا فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه. وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر، ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني