الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تستحق زيادة على ما تضمنه العقد بينك وبين الشركة

السؤال

أنا موظف مقيم في دولة خليجية، وعملت لدى شركة أجنبية لمدة ٤ سنوات، وتم فصلي تعسفيا. وقانون الدولة التي أقيم فيها يحدد الحد الأدنى لمستحقات نهاية الخدمة لمن يعمل داخل البلد، ولكن العقد الذي أبرمته معهم، والذي تم في نفس الدولة، فيه مستحقات نهاية خدمة أقل بكثير مما يقدره قانون الدولة.
وكان صاحب العمل يصدر لي إقامة بناءً على عقد حكومي آخر بينه وبين الحكومة، غير الذي أبرمته معهم، فهو بذلك مخالف لشروط الدولة في جلب العمالة.
١- فهل لي الحق في رفع قضية عليهم، وأخذ المستحقات التي يحددها لي القانون؟
(مثال: يحدد القانون بدل إنذار يساوي راتب ٣ أشهر، أما في العقد فبدل الإنذار يساوي راتب شهر واحد فقط)
٢- لقد تسبب فصلي الفجائي عن العمل في استمراري بدون عمل إلى ما يقارب ٦ أشهر، وذلك لأني مفصول عن العمل، وكانت الشركات تستغل هذه النقطة، وبالطبع تكبدت مصاريف لي ولأسرتي من مسكن ومدارس، ومتطلبات المعيشة بدون أي دخل.
فهل يمكن المطالبة في المحكمة بتعويض عن هذا الفصل التعسفي، وما سببه لي من أضرار مادية ومعنوية؟
٣- عند رفع القضية على الشركة، فإن القضية تستمر ما بين سنتين إلى ثلاث سنين، حتى يمكن الحصول على المستحقات. ولقد أصدرت الدولة مادة تنص على زيادة المستحقات بنسبة 1% عن كل شهر تأخير عند تعنت صاحب العمل في دفع المستحقات، تعويضا عن هذا التأخر في استلامها.
فهل يجوز لي المطالبة بهذه الزيادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قبلت مختارا بالشروط المدونة في عقد العمل الخاص، فالأصل أن عليك الالتزام بها، وليس لك أن تطالب بخلافها، حتى وإن كان قانون العمل يمنحك حقوقا أكثر منها؛ فإن قانون العمل بمثابة العرف العام، والشرط المنصوص عليه في العقد الخاص أقوى من العرف، فلا يعتبر مع وجوده. وانظر للفائدة الفتويين: 137223، 246535.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (إبطال التحليل) أنواع الحيل إجمالا، وكان القسم الخامس منها: الاحتيال على أخذ بدل حقه، أو عين حقه بخيانة، مثل أنَّ مالا قد اؤتمن عليه، زاعما أنه بدل حقه، أو أنه يستحق هذا القدر، مع عدم ظهور سبب الاستحقاق، أو إظهاره!

قال: كمن يستعمل على عمل بجُعل يُفرض له، ويكون جُعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغِلُّ بعض مال مستعمله؛ بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام ... فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد، بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن الأصل الذي بنى عليه السائل ما ذكره من مطالبات: لا يصح الاعتماد عليه، وبالتالي، فليس له حق واجب على هذه الشركة، إلا ما تضمنه العقد، وإن كان أقل مما يحدده القانون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني