الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع الصوت على الأم التي سمحت لابنتها بمحادثة رجل أجنبي بدعوى أنه مثل أخيها

السؤال

ما الحكم لو منعت أختي من الكلام مع شخص، فقالت أمي: إنه مثل أخيها؛ فضربت على الطاولة بقوة، وقلت لها بصوت عال: لا تقولي هذه الحجة الواهية؛ لأنها بالفعل أثارت أعصابي من كثرة تكرارها، فهل عليّ ذنب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا أمر عظيم، نعني أن ترفع صوتك على أمك، وتضرب على الطاولة، وتخاطبها بهذا الخطاب الجافي، فهو نوع من العقوق، والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، روى البخاري ومسلم، عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ -ثلاثًا-: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. فانظر كيف قرن بينه وبين الإشراك بالله!.

وعقوق الأم خاصة أعظم خطرًا؛ لكون برها آكد، فقد جعل الشرع لها ثلاثة أرباع البر، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك)، قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك)، قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك).

ومن أجل هذا؛ جاء التنصيص في حديث آخر على المنع من عقوق الأمهات على وجه الخصوص، ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات.... الحديث. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 17754، والفتوى رقم: 73140.

فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وتستسمح أمك، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785.

وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي إن كان لحاجة، وفي حدود الضوابط الشرعية، جائز، وإن لم تدع إليه حاجة، أو لم تراع فيه هذه الضوابط، فإنه يحرم، ومنع الأخت منه والإنكار عليها -في هذه الحالة- هو عين الصواب، وليس من حق الأم أن تدافع عنها حينئذ، وهو -أي: هذا الأجنبي- ليس مثل أخيها، بحيث تنطبق عليه أحكام الأخ المحرم. ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 21582، والفتوى رقم: 22064، والفتوى رقم: 110551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني