الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزويج الأخ لأخته مع وجود أبيها لا يجوز إلا بشروط

السؤال

لدي سؤال بخصوص موضوع الولاية في الزواج، وانتقالها إلى الأبعد. والتفصيل كالآتي:
أنا شاب أريد الزواج من فتاة ملتزمة سلفية منقبة تدرس العلوم الشرعية في السنة الأخيرة. وأنا ولله الحمد حفظت القرآن كاملا، وإمام رسمي لمسجد وطالب في كلية الطب السنة الأخيرة.
والدتي رأت الفتاة، وقدمنا لزيارتهم في بلدها، ورأيتها بحضور أمها وأخيها.
أبوها للأسف لا يصلي مطلقا لا جمعة، ولا أعياد، لكن غير جاحد لوجوب الصلاة، وليس محاربا للدين، بل إنه شجع ابنته على التدين ولبس النقاب.
لكنه للأسف رفض تزويج ابنته، بل حتى رفض الخطبة، ورفض رؤيتي، وذلك حتى تنهي دراستها الجامعية، وتعمل في عمل بضعة أشهر.
حاولنا توسيط الكثير من الأقارب دون فائدة. تكلمنا مع جدها لأبيها (وهو ممن يصلي في المسجد) ووسطنا أحد الدعاة للحديث معه، لكنه رفض أيضا الآخر، وحجته هو أنني أعيش في السعودية، وهذا بعيد عليهم. مع العلم أن الفتاة تجد تضييقا شديدا عليها في بلدها بسبب النقاب، وتتمنى أن تخرج منها.
لديها أخ يبلغ من العمر 26 سنة، وهو يصلي ويقرأ الأحاديث.
السؤال: هل يجوز أن يتولى تزويجها أخوها بدون الرجوع إلى القاضي؟ أو على الأقل أن يكتب لنا العقد الآن، ثم نؤجل الدخول إلى ما بعد التخرج لعل والدها يقتنع؟
مع العلم أن الزواج هنا في بلدها يكون مدنيا بدون ولي. ولا توجد محكمة شرعية تستطيع الفتاة أن تشتكي إليها.
جميع الأسئلة في الموقع عن العضل تطلب الرجوع للقاضي؛ لنقل الولاية إلى الأبعد، لكن المشكلة هنا أنه لا توجد محكمة شرعية.
فكيف نحل هذه المشكلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأب هو الأولى بتزويج ابنته، كما سبق أن بينا عند الكلام عن ترتيب الأولياء في النكاح، فراجع الفتوى رقم: 22277.

وفسق أبيها لا يسقط عنه ولايته على ابنته؛ فالراجح من كلام أهل العلم أن العدالة ليست شرطا في ولاية النكاح، كما هو موضح في الفتوى رقم: 113290.

ولا يجوز لوليها الأبعد -وهو أخوها- تزويجها مع وجود الولي الأقرب، إلا أن يثبت ما يقتضي سقوط ولايته كعضله لها، والغالب في الأب شفقته على ابنته، وحرصه على ما فيه مصلحتها، ورفضه لكونه لا يريد أن تكون ابنته بعيدة عنه أمر له اعتباره.

وأما الدراسة أو العمل بعدها، فليس له الحق في الرفض بسببه، فذلك كله ليس بمانع شرعا ولا عادة من الزواج.

وعلى كل، فلا بأس بأن تحاولوا إقناعه للموافقة على تزويجها، فإن وافق، فالحمد لله -وهو المطلوب- وإلا فابحث عن غيرها فالنساء كثير، وفوض في ذلك أمرك إلى الله، وسله أن يقدر لك الخير، فأنت لا تدري أين الخير، قال الله سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني