الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل النذر إلى إلى جهة أخرى مشابهة

السؤال

نذرت أن أتبرع لمسجد بمبلغ من المال فاتضح لي أن المسجد لا يستفيد من وضع هذه الأموال على هيئة أشرطة إسلامية فهل يجوز أن أضعها في مسجد آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب على المرء إذا نذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حصل منه ساعة النذر، ولا يجوز له تحويل النذر من الجهة التي خصه بها إلا إذا تعذر الانتفاع به فيها، فيجوز حينئذ تحويله إلى جهة أخرى مشابهة، ولا حرج عليه في ذلك، لما فيه من منفعة تتفق في الأصل مع قصد الناذر من نذره. قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حُصُر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يُجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه. قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يُعان في مسجد آخر. انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل: ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 6109. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني