الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعيار الشرعي لصلة الأرحام

السؤال

ما حكم من يصل أرحامه مرة في السنة- أي في عيد الفطر 3 أيام فقط- وبعض المناسبات النادرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا وجوب صلة الرحم، والأدلة على ذلك مع أقوال أهل العلم في جملة من الفتاوى، وانظر الفتوى رقم: 11449.

كما بينا حرمة التقاطع بين الأرحام، وراجع الفتوى رقم: 33289، وما أحيل عليه فيها.
وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما. وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف. انتهي

وفي فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين:

السؤال: هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور؛ سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟

الجواب :

صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة، صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لا بد أن أصلهم بالمال، ويعني: ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا، فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس لها حد.

السائل: وإن كانت الحالة طيبة ليس هناك فقر ولا مرض؟!

الشيخ: الحمد لله! حسب ما تجري العادة يعني مثلاً تتصل عليهم بالتلفون كل شهر مرة، أو كل شهر مرتين، أو كل أسبوع حسب الحال. انتهى

وبناء على ما سبق, فإن كان ما يفعله الشخص المذكور يسمي صلة عرفا, فقد قام بما يلزمه, ولا حرج عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني