الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل بيع الألعاب المائية -مثل: الزحليقات، وتأجير الاستراحات، والمسابح- يجوز؟ حيث إن الكثير من الناس عندما يلعبون بها، أو يسبحون تظهر عورتهم، فهل هذه إعانة مباشرة أم غير مباشرة؟ وهل يجوز تركيب الألعاب المائية في استراحة عائلتي؟ فأنا أخشى أن يؤجروها لأي أحد، ولا يهتموا إن كان سيعصي الله فيها، هل يعد ذلك من الإعانة على المعصية؟ أرجو التفصيل، وأسأل الله أن يجازيكم خير الجزاء على ما تقدّمونه من خير، بوركتم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من قواعد الشريعة أن الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، إلا ما قام الدليل على منعه، وهي من مظاهر حسن الإسلام ويسره، ونبذه للآصار والأغلال، ومن ذلك: الألعاب، ونحوها، فالأصل فيها الإباحة إلا ما خصه الدليل، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 122122، 36646.

فالأصل هو جواز بيع تلك الألعاب، وتأجيرها، وتركيبها، إلا لمن عُلِمَ أنه سيستعملها في محرم، فيحرم؛ لأن الإعانة المعصية ممنوعة في الشرع، وأما الخشية المبنية على مجرد الشك دون علم، ولا غلبة ظن، فلا اعتبار بها، ولا تأثير لها، خاصة أن ظهور شيء من العورة أثناء اللعب، ليس هو المقصود من اللعبة، بل هو شيء عارض، فيحتمل ألا يوجب تحريمًا، وراجع الفتويين التاليتين: 149313، 238762. وما أحيل عليه فيهما.

وفي كل الأحوال؛ ينبغي تنبيه مستخدميها على وجوب الالتزام بالضوابط الشرعية، التي منها ستر العورات، والابتعاد عن الاختلاط المحرم، وعلى القائمين على محلات الألعاب وعلى تأجيرها، منع كل من لم يلتزم بالضوابط الشرعية من دخولها، وللفائدة راجع الفتوى: 136124.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني