الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في إخرج أوراق ثبوتية والسمسرة فيها

السؤال

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
صديقي يعمل شبه سمسار، وهو في شك من هذا العمل؛ هل هو حرام أم حلال؟ ويريد أن يستفسر عن هذا الأمر. عمله هو:
يوجد شخص يعمل أوراقا ثبوتية للسوريين -(بطاقة شخصية خاصة بالسوريين)- عند الحكومة التركية، هذا الشخص يأخذ 250 ل ت على كل شخص. صديقي تعرف على هذا الشخص، بدأ يجمع زبائن يأخذ من كل واحد 300 ل ت 250 للشخص الأول و50 له لصديقي. فما حكم هذه الأجرة (50 ل ت) التي يأخذها صديقي.
ولا أعرف إن كان الشخص الأول تسمح له الحكومة بأخذ نقود من الناس أو لا؟ فما الحكم في حال كانت تسمح له الحكومة، وفي حال كانت لا تسمح.
أرجو الرد بسرعة لأن صديقي الآن يعمل هذا العمل، لكنه خائف أن يكون حراماً؟
وإذا كان حراماً فما حكم النقود التي أخذها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان عمل هذا الشخص ليس فيه خداع، أو غش، أو مخالفة لأنظمة الحكومة وقوانينها، فعمله جائز، ويجوز لصديقك أن يعمل سمساراً بينه وبين من يريد الأوراق الثبوتية، ويأخذ مالاً معلوماً مقابل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 45996.
أمّا إذا كان عمل الشخص يشتمل على غش، أو خداع، أو دفع رشوة محرمة، ونحو ذلك؛ فعمله غير جائز، ولا يجوز لصديقك أن يتوسط في هذا العمل سمساراً، أو وكيلاً بأجرة، أو بغير أجرة. وراجع الفتوى رقم: 231619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني