الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تراه المرأة في الزمن الذي يصلح للحيض يعتبر حيضا

السؤال

مشكلتي تكمن في أن الدورة الشهرية غير منتظمة أي تأتي كل خمسين يوما أو ستين يوما، وتستمر لمدة سبعة أيّام. فهل تنطبق علي أحكام أني صاحبة عادة من حيث الزيادة والنقصان عند المذهب الحنبلي من حيث التكرار؟ وفِي هذا الشهر جاءتني الدورة بتاريخ 1/30 /2018وانقطع الدم في الْيَوْمَ السابع، وطهرت، ثم عاد الدم بعد الاغتسال، وأصبح يخرج بشكل متقطع، وكلما تأكدت من الطهر، وذهبت للاغتسال أتفاجأ بأنه يخرج مني أثناء الصلاة أي لا أستطيع الاغتسال والصلاة عند رؤية الطهر، وتكرر ذلك معي لعدة أيّام فهل علي قضاء صلوات تلك الأيام؟ وقد استمر نزول الدم حتى نهاية الْيَوْم الخامس عشر لأكثر الحيض؛ حيث اغتسلت من الحيض، ثم عاد يخرج بشكل متقطع، وعلى هيئة نقاط أي تخرج نقطة، وتنقطع في الْيَوْم السادس عشر، وحيث ستأتيني الدورة القادمة بعد اثني عشر يوما لأني آخذ حبوبا لتنظيم الدورة، وعدد هذه الحبوب 28 حبة، وبدأت بتناولها من أول يوم للدورة وبقي 12 حبة، وبمجرد التوقف عن أخذها ينزل دم الحيض. فهل يعتبر هذا الدم حيضا أم استحاضة؛ لعدم مرور خمسة عشرة يوما لأقل الطهر؟
جزاكم الله كل خير، وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتادة عند الحنابلة هي من تعرف شهرها وأيام حيضها، وشهرها المراد به مجموع مدة الطهر والحيض، قال البهوتي في شرح المنتهى: وإنما تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ عَادَتَهَا (إنْ عَلِمَتْهَا) بِأَنْ تَعْرِفَ شَهْرَهَا، وَيَأْتِي وَتَعْرِفَ وَقْتَ حَيْضِهَا مِنْهُ، وَوَقْتَ طُهْرِهَا، وَعَدَدَ أَيَّامِهَا (وَإِلَّا) تَعْلَمْ عَادَتَهَا بِأَنْ جَهِلَتْ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (عَمِلَتْ) وُجُوبًا (بِتَمْيِيزٍ صَالِحٍ) لِلْحَيْضِ. انتهى.

فهذا ما يتعلق بمذهب الحنابلة، وعليه؛ فلست والحال ما ذكر معتادة، ثم الذي نفتي به ليس هو معتمد مذهب الحنابلة، وإنما نفتي بما رجحه بعض محققيهم كالموفق بن قدامة رحمه الله من كون ما تراه المرأة في الزمن الذي يصلح للحيض يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286، وعلى ما نفتي به فما ترينه من دم في مدة الخمسة عشر يوما يعد حيضا، فإذا جاوزها الدم تبينا أنك مستحاضة، فيلزمك أن ترجعي إلى التمييز الصالح فتعملي به إذ لست معتادة، وإن لم يكن لك تمييز صالح، فاقعدي ستة أيام أو سبعة من أول الشهر تعدينها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 156433، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة ثلاثة عشر يوما، فإذا رأيت الطهر فاستمر ثلاثة عشر يوما فما ترينه بعد ذلك من الدم حيض، وإذا رأيت الدم لدون هذه المدة، فأنت إذاً مستحاضة فتفعلين ما مر ذكره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني