الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما الدليل على أنه يجوز التخيير في يمين اللجاج؟

السؤال

ذكرتم في موقعكم في فتوى معينة أن الشخص لو حلف أن يفعل كذا إذا فعل كذا، فإنه مخير بين التكفير وبين الوفاء باليمين، على أنه (يمين لجاج)، كمن حلف أن يصوم ثلاثة أيام إذا فعل ذنبًا ما، وقد وجدت في موقع الاسلام سؤال وجواب أن مثل هذا ليس فيه تخيير، وإنما لا بد من الوفاء باليمين؛ لأنه يمين وليس نذرًا، نعم، هناك نذر لجاج، وهو مذكور بكثرة في كتب الفقه، ولكن هذا الذي ذكرته أعلاه هو يمين وليس نذرًا، فهذا صيغته صيغة يمين وليست صيغة نذر، وقد وجدت أصلًا في فتوى أخرى في موقعكم عن نفس الأمر، فأفتيتم حينها بأنه لا بد من الوفاء -على ما أذكر-، أي: نفس إجابة موقع الإسلام سؤال وجواب، فما الدليل على أنه يجوز التخيير في يمين اللجاج؟ ومن الممكن أنكم لم تنتبهوا إلى أن السائل لم يكن قد نذر، وإنما قد حلف؛ لأنني كنت منذ فترة بعيدة (قبل 3 سنوات) أحلف بكثرة على أن أصوم ثلاثة أيام عندما أفعل ذنبًا معينًا، وأحنث، وأحلف مرة أخرى على صوم ثلاثة أيام، وهكذا، وكنت حينها بالغًا، وقد تراكمت عليّ هذه الأيام، ونسيت عددها بالضبط، مع أنني أظن أنها بحدود 37 يومًا، فهل يجوز البناء على هذا الظن، وهو ظن، وليس بيقين، ولا بغلبة ظن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن السائل لم يذكر لنا فتوى موقع الإسلام سؤال وجواب، ولا فتوى الشبكة التي أشار إليها؛ حتى نتبين وجه التعارض، ولكن المعروف عند أهل العلم أن الحالف يجوز له أن يحنث في يمينه، ما لم يترتب على الحنث وقوع في محظور من ارتكاب محرم، أو ترك واجب، وإذا حنث -سواء كان حنثه جائزا أم غير جائز-، لزمته كفارة اليمين.

وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.

وأما الدليل على جواز الحنث في اليمين، فهو الحديث الذي روى البخاري ومسلم، عن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني -والله- إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني