الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ من مال والده دون علمه ثم توفي الوالد، فهل يجزئ إخراج المال صدقة جارية عنه؟

السؤال

كنت أنا وأخي نشرف على بناء عمارة للعائلة من مال أبينا، وقد احتجت أنا وأخي لبعض المال لاستكمال بناء شققنا، وقد أخذناه دون علم الوالد؛ بنية الدين، وأن نقوم بسداده حين يتيسر لنا، وتوفي الوالد بعد 15 عامًا من الواقعة دون أن نخبره بذلك، ودون أن تتيسر أمورنا المالية كثيرًا، ولكننا كنا نستطيع تقسيطه ولم نفعل، ولا أعرف السبب، وكلنا ندم وألم وحسرة أننا لم نبلغ الوالد، ولم نسدد الدين، مع العلم أنني وأخي نقدم مبلغًا شهريًّا مصروفًا لبيت العائلة الذي يسكن فيه أبي وأمي فقط منذ سنوات، ويفوق ما دفعناه في تلك السنوات مبلغ الدين، فماذا نفعل: هل ندفع المبلغ في صدقة جارية؟ أم ندفعه للورثة ونحن منهم؟ أم ندفعه للوالدة التي تدير بيت العائلة؟ وهي لا تقصر مع المحتاجين من الأبناء، كما كانت تفعل هي والوالد.
مع العلم أنه بعد أيام من وفاة الوالد -رحمه الله- نويت وعقدت العزم أن أتصدق في بناء مسجد صدقة جارية عن روح الوالد، وكذلك نوى أخي، ولكني بعد أن صليت الفجر ونمت على طهارة رأيتني أنا وأخي نطأ امرأة في دبرها في المنام، وعندما بحثت في تفسير الأحلام لابن سيرين، وجدت تفسيره حرفيًّا (كمن يطلب أمرًا من غير وجهه، وبالأحرى أن لا ينتفع به)، وإذا كان الأمر بتوزيع المال على الورثة، فهل لا تقبل منا صدقة جارية حتى ندفع كامل المبلغ؟ أم هناك حل آخر؟ أفيدونا -يرحمكم الله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأتما خطأ عظيما، والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله توبة نصوحًا.

ومن شروط التوبة أن الذنب إذا تعلق بحق آدمي، فلا بد من رد الحق إليه، وقد صار هذا المال ملكًا للورثة بعد موت أبيكم -رحمه الله-، فالواجب عليكما أن تدفعا لكل وارث حصته من هذا المال، ولا تبرأ ذممكما إلا بهذا.

ولا يجوز لكما جعله صدقة عن أبيكما إلا بإذن الورثة.

ولا يشترط إعلام الورثة بوجه أخذكما المال، بل إذا حصل المقصود من دفع المال إليهم، أجزأكما ذلك، وتنظر الفتوى رقم: 139763، وقضاء هذا الدين مقدم على فعل الصدقات الجارية؛ سواء أردتما فعلها عن نفسيكما أم عن والدكما -رحمه الله-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني