الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لعن النبي بعض أصناف العصاة لا يتعارض مع كونه لم يبعث لعاناً

السؤال

بخصوص الفتوى رقم: 368599، أريد أن أوضح أن البنوك التشاركية هنا، مدمجة مع البنوك الربوية، من خلال اتفاقيات وعقود، فالزبون موكل لهما معا.
من جهة أخرى، أرى أن المقصد الأساسي من تحريم الربا، لا تستجيب له ـ هذه المرابحةـ فهي عبارة عن بيعتين في بيعة واحدة، مع شروط تضمن لهم الربح بعيدا عن حال السوق، والوضع الاقتصادي، فالمال يجب أن يكون مرافقا للنمو الاقتصادي، وفق وتيرته الطبيعية، تجنبا للتضخم.
فما العمل لمن دخل اضطرارا في إحدى الصيغتين؛ إذ هناك من يضعف سند حديث: لعن موكل الربا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعانا، كما جاء في حديث صحيح.
شكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير واضح، والذي يمكن أن نجيبك عليه حسب ما فهمناه من السؤال، أنّ التعامل مع البنوك الإسلامية، في المرابحة المنضبطة بضوابط الشرع، جائز، بخلاف التعامل مع البنوك الربوية، وكون البنك الإسلامي يتعامل مع بعض البنوك الربوية للحاجة، لا يجعل التعامل معه محرماً، ويسوي بينه وبين البنوك الربوية، وراجع الفتوى رقم: 275401
ولا ريب في كون التعامل بالربا محرماً، بل هو من أكبر الكبائر، والحديث الذي فيه لعن آكل الربا وموكله، حديث صحيح، ولا مطعن في سنده، وثبوت هذا الحديث وغيره مما يشتمل على لعن بعض أصناف العصاة، لا يتنافى مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعاناً.

جاء في فيض القدير: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان، أو لأقرب الناس إلى الله وإلى رحمته، لا لأبعدهم عنها. اهـ.

وفي حاشية السندي على سنن النسائي: فَالظَّاهِر أَن اللَّعْن على من يسْتَحقّهُ على قلَّة، لَا يضر؛ فَلذَلِك قيل: لم يبْعَث لعانا. اهـ.
فلا يجوز التعامل بالربا إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للتعامل بالربا، في الفتوى رقم: 130940، والفتوى رقم: 6501 فراجعهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني