الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: "لو شتمت ثانية ستكونين طالقًا" فقالت له: "ما قلة الأدب هذه؟"

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وكانت غاضبة من النقاش، وقالت لي: أنت ناكر الجميل، وذكرت بعض الألفاظ، مثل: "ما هذه البجاحة؟" "وأنت ما عندك دم"، وكررتها أكثر من مرة، وأساءت أدبها، فحلفت عليها بالطلاق لو شتمت ثانية، ستكونين طالقًا، وبعد ذلك وأنا ذاهب من أمامها، قالت: "ما قلة الأدب هذه؟"، فهل تعتد هذه شتيمة، ويقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أنها لم تقصد أن تقولها على أنها شتيمة. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الكلمة التي تلفظت بها لم تقصد بها شتمك، فلا يترتب عليها شيء.

وإن قصدت بها شتمك، فقد تحقق ما علقت عليه طلاقها، فيقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تلزمك فقط كفارة يمين، إن لم تقصد الطلاق، بل التهديد، ونحوه، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا، وراجع الفتوى رقم: 11592.

وننبه إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن على المرأة أن تعرف حق زوجها عليها، كما أن عليه أن يعرف حقها عليه، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}، ولا يجوز لها التطاول على زوجها، أو سبه، فهذا موجب للنشوز، ولمعرفة تعريف النشوز، وبعض أحكامه، يمكن مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 161663، 292666، 1103.

الثاني: أن على الزوج أن يحاول حل مشاكله مع زوجته بأي وسيلة أخرى مباحة غير الطلاق، فإذا وقع الطلاق فربما كانت له آثار سيئة، وخاصة إن كان للزوجين شيء من الأولاد، فربما تشتت الأسرة، وضاع الأولاد؛ ولهذا ذكر بعض العلماء أن الأصل في الطلاق التحريم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 313699.

الثالث: إذا تغاضب الزوجان، فالأولى أن يبتعدا عن بعضهما؛ حتى تهدأ النفوس، وحذرًا من التصرف بما لا يحمد، وهذا مما فعله بعض الصالحين، وانظر الفتوى رقم: 295870.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني